مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه
(١)
مقدمة الكتاب
٣ ص
(٢)
رسالة فى التسامح فى ادلة السنن و المكروهات
٩ ص
(٣)
معنى التسامح فى ادلة السنن و نقل الاقوال
١١ ص
(٤)
ادلة القائلين بالتسامح
١٢ ص
(٥)
الاول و الثانى الاجماعات المنقولة و حسن الاحتياط
١٢ ص
(٦)
نقل المصنف الاعتراضين على المستدلين
١٢ ص
(٧)
الثالث الاخبارالاعتراض على المستدلين بالاخبار
١٥ ص
(٨)
جواب جماعة عن المعترض
١٦ ص
(٩)
قاعدة التسامح مسألة اصولية
٢١ ص
(١٠)
من جملة ما اورد على الاستدلال بالاخبار
٢١ ص
(١١)
الجواب عن الايراد المذكور
٢٢ ص
(١٢)
التنبيه على امور الاول
٢٦ ص
(١٣)
التنبيه الثانى و الثالث و الرابع
٢٨ ص
(١٤)
التنبيه الخامس
٢٩ ص
(١٥)
التنبيه السادس
٣٠ ص
(١٦)
التنبيه السابع
٣١ ص
(١٧)
التنبيه الثامن
٣٢ ص
(١٨)
التنبيه الحاديعشر و الثانى عشر
٣٥ ص
(١٩)
التنبيه الرابع عشر
٣٨ ص
(٢٠)
التنبيه الخامس عشر
٣٩ ص
(٢١)
التنبيه السادس عشر و السابع عشر
٤٠ ص
(٢٢)
التنبيه الثامن عشر
٤١ ص
(٢٣)
رسالة فى الاجتهاد و التقليد
٤٣ ص
(٢٤)
معنى التقليد لغة
٤٥ ص
(٢٥)
الكلام فى المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٢٦)
الكلام فى المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٢٧)
يعتبر فى المقلد بالفتح امور البلوغ و العقل و الايمان
٥٧ ص
(٢٨)
و من جملة الشرائط حياة المجتهد
٥٨ ص
(٢٩)
البقاء على تقليد الميت
٦٢ ص
(٣٠)
تقليد الحى فى مسألة وجوب الرجوع
٦٦ ص
(٣١)
حكم ما اذا رجع عن الميت الى الحى المخالف له
٦٦ ص
(٣٢)
حكم ما اذا قلد من يرى ان التقليد هو العمل فاخذو لم يعمل
٦٧ ص
(٣٣)
حكم ما اذا قلد مجتهدا فى صغره ثم مات
٦٧ ص
(٣٤)
لو قلنا بحرمة العدول عن الميت فهل يصح ما اذا كان الحى افضل
٦٧ ص
(٣٥)
جواز البقاء فى الواجبات المضيقة
٦٨ ص
(٣٦)
حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا او مجنونا
٦٧ ص
(٣٧)
حكم تقليد الميت اذا لم يتمكن من تقليد الحى
٦٩ ص
(٣٨)
تقليد فاقد بعض الشرائط
٦٩ ص
(٣٩)
دوران الامر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٤٠)
هل تمضى تصرفات المجتهد مما يتعلق بالمنصب بعد الموت
٧٠ ص
(٤١)
اذا قلد الاعلم جازله افتائه بالرجوع الى غير الاعلم و جاز للمقلد العمل به
٨٢ ص
(٤٢)
المراد بالاعلم اقوى ملكة لا الازيد معلوما
٨٢ ص
(٤٣)
تقديم الاورع
٨٣ ص
(٤٤)
القول فى المقلد فيه
٨٣ ص
(٤٥)
نوع المقلد فيه
٨٣ ص
(٤٦)
صنف المقلد فيه
٨٦ ص
(٤٧)
شخص المقلد فيه
٨٦ ص
(٤٨)
رسالة فى تحقيق مسألة المشتق
٩٧ ص
(٤٩)
حكم اسماء الزمان و المكان و الالة
١٠٨ ص
(٥٠)
خاتمة فى ثمر النزاع
١٠٩ ص
(٥١)
رسالة فى المشتق من تقريرات الميرزا الشيرازى
١١٣ ص
(٥٢)
تعريف المشتق
١١٥ ص
(٥٣)
اقسام الاشتقاق وحد كل واحد
١١٦ ص
(٥٤)
لاخلاف فى صدق المشتق مع اتفاق المورد بمبدأ الاشتقاق فعلا
١١٧ ص
(٥٥)
الكلام فى صدق المشتق بعد الانقضاء
١١٧ ص
(٥٦)
تحرير محل الخلاف
١١٨ ص
(٥٧)
خروج الافعال من المصادر المزيدة عن مورد الخلاف
١١٨ ص
(٥٨)
خروج اسماء المعانى عن محل النزاع
١١٨ ص
(٥٩)
جريان الخلاف فى غير اسم الفاعل
١٢٠ ص
(٦٠)
دعوى اختصاص النزاع بما اذا لم يطرء على المحل ضد وجودى
١٢٢ ص
(٦١)
دعوى اختصاص النزاع بما اذا كان المشتق محكوما به لا محكوماعليه
١٢٢ ص
(٦٢)
عدم اعتبار الزمان فى مدلول المشتق مطلقا
١٢٥ ص
(٦٣)
بحث المشتق بحث لفظى
١٢٧ ص
(٦٤)
رسالة فى المشتق للكلانتر
١٣١ ص
(٦٥)
تعريف المشتق
١٣٣ ص
(٦٦)
المقصود بالبحث فى المشتق
١٣٣ ص
(٦٧)
النزاع فى المقام فى مطلق المشتقات
١٣٤ ص
(٦٨)
عموم الخلاف لاسماء الفاعل و المفعول
١٣٤ ص
(٦٩)
المراد بالحال فى عنوان الكلام
١٣٦ ص
(٧٠)
عدم دلالة المشتق على واحد من الازمنة
١٣٩ ص
(٧١)
القول المختار فى المشتق و اقامة الدليل عليه
١٤٨ ص
(٧٢)
دليل مدعى الاشتراك
١٧٧ ص
(٧٣)
ثمرة النزاع
١٩٥ ص
(٧٤)
فهرس الكتاب
٢٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص

مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٧ - دليل مدعى الاشتراك

الصيغ حينئذ عمن تلبس بالمبدء بالمعنى الحالى فانه يصح ان يقال لمن تلبس بفعل النسج مثلا او بيع التمر من دون اخذهما حرفة انه ليس بنساج او تمار ولا يصح ان يقال انه ليس بناسج و تامر .

و اما عدم ثبوت طريان الوضع عرفا لغير ما ذكر بالنسبة الى غير الحال من الملكة و الحرفة فلانه لو ثبت فهو اما بطريق الهجر و النقل و اما بطريق الاشتراك اللفظى كما قيل و الاول مفقود فى المقام فانه لازمه تبادر غير الحال بحيث يتوقف انفهام الحال الى القرينة و ليس كذلك فى المقام فانه اما مجمل بالنسبة الى الحال و غيره كما هو كذلك فى كتير من الامثلة و اما ظاهر فى الحال كما فى بعض امثلة الاخرى فانتفاء اللازم يكشف عن انتفاء الملزوم و التالى باطل فى نفسه لما حققنا فى محل فى مسئلة المجاز المشهور انه يمكن الاشتراك بواسطة غلبة الاستعمال فان اللفظ ما لم يهجر عن معناه الاصلى بغلبة الاستعمال لا يعقل اختصاصه بالمعنى الثانى ايضا فراجع .

هذا مضافا الى تبادر الحال فى بعض الامثلة نعم لا يبعد دعوى النقل فى مثل العادل و المجتهد فى عرف المتشرعة الى الملكة لكن الكلام فى ثبوته بالنظر الى العرف العام .

احتج مدعى الاشتراك بانه اذا قيل رأيت كاتبا و لقيت قاريا يتوقف العرف فى المراد و ينظرون القرنية لتعيين المراد من الحال و الحرفة فيكشف ذلك عن اشتراك المبدء فيهما و فى امثالهما عرفا بين الحال و الحرفة .

و فيه مضافا الى ما عرفت ان التوقف و الاجمال لا يصح لان يكون علامة الاشتراك لكونه اعم منه لوجوده فى المجاز المشهور ايضا و العلامة لابد ان تكون مساوية للمدلول و الاخص فلذا لم يعده احد من علائم الاشتراك نعم لو استدل بتبادر كل من المعينين من اللفظ تصورهما من نفس اللفظ عند الاطلاق مع التوقف فى ان ايهما المراد حيث انه يجوز ارادة اكثر من معنى لاتجه الاستدلال