الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٣٧٧ - ٤٥ باب ما يجوز من الهدى
أخت عقيل بن أبى طالب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه أخبره: أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل.
قال فدعاني.
قال فقلت له: إنى صائم.
فقال: هذه الايام التى نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن، وأمرنا بفطرهن.
قال مالك: هي أيام التشريق.
أخرجه أبو داود في: ١٤ - كتاب الصوم، ٥٠ - باب صيام أيام التشريق.
(٤٥)
باب ما يجوز منه الهدى
١٣٨ - حدثنى يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا، كان لابي جهل بن هشام، في حج أو عمرة.
هذا مرسل.
ويستند من حديث ابن عباس.
أخرجه أبو داود في: ١١ - كتاب الحج، ١٢ - باب في الهدى.
١٣٩ - وحدثني عن مالك، عن أبى الزناد، عن الاعرج، عن أبى هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة.
فقال: (اركبها) فقال: يارسول الله.
إنها بدنة.
فقال: (اركبها.
ويلك) في الثانية أو الثالثة.
أخرجه البخاري في: ٢٥ - كتاب الحج، ١٠٣ - باب ركوب البدن.
ومسلم في: ١٥ - كتاب الحج، ٦٥ - باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، حديث ٣٧١.
(أيام التشريق) سميت بذلك لان الذبح فيها يجب بعد شروق الشمس.
وقيل لانهم كانوا يشرقون فيها لحوم الاضاحي إذا قددت.
١٣٩ - (بدنة) البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة.
وكثر استعمالها فيما كان هديا.
(إنها بدنة) أي هدى.
(ويلك) هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها.
كقولهم (لا أم لك).
ويقال (ويلك) لمن وقع في هلكة يستحقها.
و (ويح) لمن وقع في هلكة لا يستحقها.