المبسوط
(١)
باب مالا يجوز من المكاتب
٨ ص
(٢)
باب مكاتبة العبدين
١٣ ص
(٣)
باب مكاتبة المكاتب
٢٠ ص
(٤)
باب كتابة العبد على نفسه وولده الصغار
٢٣ ص
(٥)
باب مكاتبة الوصى
٢٦ ص
(٦)
باب مكاتبة الامة الحامل
٢٨ ص
(٧)
باب مكاتبة الرجلين
٣٢ ص
(٨)
باب مكاتبة الرجل سقصا من عبده
٤٣ ص
(٩)
باب كتابة العبد المأذون
٤٧ ص
(١٠)
باب ميراث المكاتب
٥٠ ص
(١١)
باب مكاتبة الصغير
٥٢ ص
(١٢)
باب مكاتبة عبده على نفسه
٥٣ ص
(١٣)
باب الكتابة على الحيوان وغيره
٥٤ ص
(١٤)
باب كتابه أهل الكفر
٥٦ ص
(١٥)
باب ضمان المكاتب
٥٩ ص
(١٦)
باب الاختلاف فى المكاتب
٦٤ ص
(١٧)
باب مكاتبة المريض
٦٧ ص
(١٨)
باب الخيار فى الكتابة
٧٢ ص
(١٩)
باب مكاتبة أم الولد والمدبر
٧٤ ص
(٢٠)
باب دعوة المكاتب
٧٤ ص
(٢١)
باب كتابة المرتد
٧٧ ص
(٢٢)
باب شركة المكاتب وشفعته
٧٨ ص
(٢٣)
باب الجر الولاء
٨٧ ص
(٢٤)
باب ولاء الموالاة
٩١ ص
(٢٥)
باب بيع الولاء
٩٧ ص
(٢٦)
باب عتق الرجل عبده عن غيره
٩٨ ص
(٢٧)
باب الشهادة في الولاء
١٠٠ ص
(٢٨)
باب ولاء المكاتب والصبى
١٠٧ ص
(٢٩)
باب الولاء الموقوف
١١٠ ص
(٣٠)
باب آخر من الولاء
١١٣ ص
(٣١)
باب الاقرار فى الولاء
١١٩ ص
(٣٢)
باب عتق ما في البطن
١٢١ ص
(٣٣)
باب الطعام فى كفارة اليمين
١٤٩ ص
(٣٤)
باب الكسوة
١٥٣ ص
(٣٥)
باب الصيام
١٥٥ ص
(٣٦)
باب من الايمان
١٥٧ ص
(٣٧)
باب المساكنة
١٦٠ ص
(٣٨)
باب الدخول
١٦٨ ص
(٣٩)
باب الخروج
١٧٣ ص
(٤٠)
باب الاكل
١٧٥ ص
(٤١)
باب اليمين في الشراب
١٨٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص

المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٩٦ - باب ولاء الموالاة

اذن مولاه فان كان باذنه فحينئذ يكون عقده كعقد مولاه فيكون الولاء للمولى كما إذا أعتق عبدا من كسبه باذن مولاه وهذا لان المقصود به النصرة والميراث بعد الموت ونصرة العبد لمولاه وهو ليس بأهل للملك بالارث ولهذا يجعل المولى خلفا عنه فيما هو من حكم هذا العقد وان والى صبيا باذن ابيه أو وصيه يجوز لان عبارة الصبى إذا كان يعقل معتبرة في العقود والتزامه بالعقد باذن وليه صحيح فيما لا يكون محض مضرة كالبيع والشراء ونحوه لان الولى يملك عليه هذا العقد فانه لو قبل الولاء لولده على انسان كان صحيحا فكذلك يملكه الولد باذن أبيه ثم يكون مولى للصبى لانه أهل للولاء بنفسه إذا صح سببه ألا ترى أنه إذاورث قريبه يعتق عليه ويكون مولى له فكذا حكم ولاء الموالاة بخلاف العبد ولو أسلم على يدى مكاتب ووالاه كان جائزا لان المكاتب من أهل الالتزام بالعقد ومن أهل مباشرة سبب الولاء ألا ترى أنه يكاتب عبده فيكون صحيحا منه وإذا أدى مكاتبته فعتق قبل أدائه كان مولى لمولاه فكذا هنا يكون مولى لمولاه لانه مع الرق ليس بأهل لموجب الولاء وهو الارث فيخلفه مولاه فيه ولو والى ذمي مسلما أو ذميا جاز وهو مولاه وان أسلم الاسفل لان الذمي من أهل الالتزام بالعقد ومن أهل اكتساب سبب الولاء كالمسلم وإذا صح العقد فاسلام الاسفل لا يزيده الا وكادة ويبقى مولى له بعد اسلامه حتى يتحول إلى غيره ولو أسلم رجل من نصارى العرب على يدى رجل من غير قبيلته ووالاه لم يكن مولاه ولكن ينسب إلى عشيرته وأصله هم يعقلون عنه ويرثونه وكذلك المرأة لما بينا ان النسب في حق العرب معتبر وانه يضاهى ولاء العتق ومن كان عليه ولاء العتق لم يصح منه عقد الموالاة مع أحد فكذلك من كان له نسب من العرب لا يصح منه عقد الموالاة مع أحد وهذا بخلاف ولاء العتق فان من ثبت عليه الرق من نصارى العرب إذا أعتق كان مولى لمعتقه لان ولاء العتق قوى كالنسب في حق العرب أو أقوى منه فيظهر مع وجوده ويتقرر حكمه بتقرر سببه فأما ولاء الموالاة ضعيف لا يتقرر سببه مع وجود النسب في حق العربي والحكم ينبني على السبب ذمى أسلم ولم يوال أحد ثم أسلم آخر على يديه ووالاه فهو مولاه لانه من أهل الالتزام بالعقد ومن أهل المقصود بالولاء وان لم يكن لاحد عليه ولاء وان أسلم ذمى على يد حربى فانه لا يكون مولاه وان أسلم الحربى بعد ذلك وهذا ظاهر لانه لو أسلم على يدى مسلم لم يكن مولى له ولكن فائدة هذه المسألة بيان أن الحربى الذى يعرض الاسلام على غيره