المبسوط
(١)
باب مالا يجوز من المكاتب
٨ ص
(٢)
باب مكاتبة العبدين
١٣ ص
(٣)
باب مكاتبة المكاتب
٢٠ ص
(٤)
باب كتابة العبد على نفسه وولده الصغار
٢٣ ص
(٥)
باب مكاتبة الوصى
٢٦ ص
(٦)
باب مكاتبة الامة الحامل
٢٨ ص
(٧)
باب مكاتبة الرجلين
٣٢ ص
(٨)
باب مكاتبة الرجل سقصا من عبده
٤٣ ص
(٩)
باب كتابة العبد المأذون
٤٧ ص
(١٠)
باب ميراث المكاتب
٥٠ ص
(١١)
باب مكاتبة الصغير
٥٢ ص
(١٢)
باب مكاتبة عبده على نفسه
٥٣ ص
(١٣)
باب الكتابة على الحيوان وغيره
٥٤ ص
(١٤)
باب كتابه أهل الكفر
٥٦ ص
(١٥)
باب ضمان المكاتب
٥٩ ص
(١٦)
باب الاختلاف فى المكاتب
٦٤ ص
(١٧)
باب مكاتبة المريض
٦٧ ص
(١٨)
باب الخيار فى الكتابة
٧٢ ص
(١٩)
باب مكاتبة أم الولد والمدبر
٧٤ ص
(٢٠)
باب دعوة المكاتب
٧٤ ص
(٢١)
باب كتابة المرتد
٧٧ ص
(٢٢)
باب شركة المكاتب وشفعته
٧٨ ص
(٢٣)
باب الجر الولاء
٨٧ ص
(٢٤)
باب ولاء الموالاة
٩١ ص
(٢٥)
باب بيع الولاء
٩٧ ص
(٢٦)
باب عتق الرجل عبده عن غيره
٩٨ ص
(٢٧)
باب الشهادة في الولاء
١٠٠ ص
(٢٨)
باب ولاء المكاتب والصبى
١٠٧ ص
(٢٩)
باب الولاء الموقوف
١١٠ ص
(٣٠)
باب آخر من الولاء
١١٣ ص
(٣١)
باب الاقرار فى الولاء
١١٩ ص
(٣٢)
باب عتق ما في البطن
١٢١ ص
(٣٣)
باب الطعام فى كفارة اليمين
١٤٩ ص
(٣٤)
باب الكسوة
١٥٣ ص
(٣٥)
باب الصيام
١٥٥ ص
(٣٦)
باب من الايمان
١٥٧ ص
(٣٧)
باب المساكنة
١٦٠ ص
(٣٨)
باب الدخول
١٦٨ ص
(٣٩)
باب الخروج
١٧٣ ص
(٤٠)
باب الاكل
١٧٥ ص
(٤١)
باب اليمين في الشراب
١٨٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص

المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٥١ - باب ميراث المكاتب

مات جازت الوصية لان المتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز وان لم يؤد حتى مات فهذه لوصية باطلة (والثالث) أن يقول ثلث مالى وصية لفلان ثم يؤدى بدل الكتابة ثم يموت فهذه الوصية باطلة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى صحيحة عندهما وهو نظير ما تقدم في العلق إذا قال كل مملوك أملكه فيما استقبل فهو حر ثم عتق فملك مملوكا فان مات المكاتب وترك ألفا وعليه للمولى ألف درهم دين وبدل الكتابة بدئ ببدل الكتابة استحسانا وفيالقياس يبدأ بالدين لان الدين أقوى من بدل الكتابة وللاستحسان وجهان (أحدهما) أن المولى لو قبض هذا المال بجهة الكتابة يسلم له من تلك الجهة ولو قبضه من جهة الدين لا يسلم له من تلك الجهة لانه تبين أنه مات عاجزا والمولى لا يستوجب على عبده دينا (والثانى) أنه إذا قبض بجهة الكتابة سلم المال له ووصل المكاتب إلى شرف الحرية وإذا قبض بجهة الدين لا يسلم له الا ذلك المال أيضا ولا تحصل الحرية للعبد فكان قبضه من جهة يحصل بها للعبد الحرية أولى وان لم يترك مالا الا دينا على انسان فاستسعى الولد المولود في الكتابة ولا دين على المكاتبة سواها فعجز عنه وقد أيس من الدين أن يخرج فانه يرد في الرق لان الدين المأيوس ناو فلا يثبت باعتباره القدرة على الاداء وبدونه قد تحقق عجز الولد ولو تحقق عجز الام في حياتها لكانت ترد في الرق ولا معتبر بالدين المأيوس عن خروجه فكذلك إذا تحقق عجز الولد فإذا خرج الدين بعد ذلك كان للمولى لانه كسب أمته وإذا ماتت المكاتبة عن وفاء وولد قد كوتب عليه مكاتبة واحدة وهو صغير أو كبير أو عن ولد مولود في مكاتبتها ورثه بعد قضاء مكاتبتها لان عتق الولد لا يستند إلى ما يستند إليه عتق الاب اما لانه مكاتب معه مضموم إليه في العقد أو لانه تبع له وان كان الولد مفردا بكتابته فأداها بعد موت الاب قبل قضاء مكاتبة الاب أو بعده لم يرثه لانه مقصود بالكتابة فانما يعتق من وقت أداء البدل مقصورا عليه لان الاستناد للضرورة ولا ضرورة في حقه هنا فإذا لم يستند عتقه كان هو عبدا عند موت أبيه فلهذا لا يرثه وان مات المولى عن مكاتبه وله ورثة ذكور واناث ثم مات المكاتب عن وفاء فانه يؤدى كتابته فيكون ذلك بين جميع ورثة المولى لانه ماله فيكون ميراثا لهم عنه كسائر أمواله وما فضل عنها فللذكور منهم دون الاناث ان لم يكن للمكاتب وارث سوى ورثة المولى لان باداء مكاتبته بعد موته بحكم بحريته وكان ولاؤه للمولى لانه مستحق ولاءه بكتابته في حياته فانما يخلفه في الميراث