المبسوط
(١)
باب مالا يجوز من المكاتب
٨ ص
(٢)
باب مكاتبة العبدين
١٣ ص
(٣)
باب مكاتبة المكاتب
٢٠ ص
(٤)
باب كتابة العبد على نفسه وولده الصغار
٢٣ ص
(٥)
باب مكاتبة الوصى
٢٦ ص
(٦)
باب مكاتبة الامة الحامل
٢٨ ص
(٧)
باب مكاتبة الرجلين
٣٢ ص
(٨)
باب مكاتبة الرجل سقصا من عبده
٤٣ ص
(٩)
باب كتابة العبد المأذون
٤٧ ص
(١٠)
باب ميراث المكاتب
٥٠ ص
(١١)
باب مكاتبة الصغير
٥٢ ص
(١٢)
باب مكاتبة عبده على نفسه
٥٣ ص
(١٣)
باب الكتابة على الحيوان وغيره
٥٤ ص
(١٤)
باب كتابه أهل الكفر
٥٦ ص
(١٥)
باب ضمان المكاتب
٥٩ ص
(١٦)
باب الاختلاف فى المكاتب
٦٤ ص
(١٧)
باب مكاتبة المريض
٦٧ ص
(١٨)
باب الخيار فى الكتابة
٧٢ ص
(١٩)
باب مكاتبة أم الولد والمدبر
٧٤ ص
(٢٠)
باب دعوة المكاتب
٧٤ ص
(٢١)
باب كتابة المرتد
٧٧ ص
(٢٢)
باب شركة المكاتب وشفعته
٧٨ ص
(٢٣)
باب الجر الولاء
٨٧ ص
(٢٤)
باب ولاء الموالاة
٩١ ص
(٢٥)
باب بيع الولاء
٩٧ ص
(٢٦)
باب عتق الرجل عبده عن غيره
٩٨ ص
(٢٧)
باب الشهادة في الولاء
١٠٠ ص
(٢٨)
باب ولاء المكاتب والصبى
١٠٧ ص
(٢٩)
باب الولاء الموقوف
١١٠ ص
(٣٠)
باب آخر من الولاء
١١٣ ص
(٣١)
باب الاقرار فى الولاء
١١٩ ص
(٣٢)
باب عتق ما في البطن
١٢١ ص
(٣٣)
باب الطعام فى كفارة اليمين
١٤٩ ص
(٣٤)
باب الكسوة
١٥٣ ص
(٣٥)
باب الصيام
١٥٥ ص
(٣٦)
باب من الايمان
١٥٧ ص
(٣٧)
باب المساكنة
١٦٠ ص
(٣٨)
باب الدخول
١٦٨ ص
(٣٩)
باب الخروج
١٧٣ ص
(٤٠)
باب الاكل
١٧٥ ص
(٤١)
باب اليمين في الشراب
١٨٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص

المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٥٨ - باب من الايمان

وقد حنث فيهما بايحاد الفعل مرة فيلزمه موجب كل واحد منهما فان حلف ليفعلن كذا إلى وقت كذا وذلك الشئ معصية يحق عليه أن لا يفعله لانه منهى عن الاقدام على المعصية ولا يرتفع النهي بيمينه ولكن اليمين منعقدة فإذا ذهب الوقت قبل أن يفعله فقد تحقق الحنث فيها بفوت شرط البر فيلزمه الكفارة فان لم يؤقت فيه وقتا وذلك الفعل مما يقدر على أن يأتي به كشرب الخمر والزنا ونحوه لم يحنث إلى أن يموت لان الحنث بفوت شرط البر وشرط البر بوجود ذلك الشئ منه في عمره فإذا مات قبل أن يفعله فقد تحقق الحنث بفوت شرط البر حين أشرف على الموت ووجبت عليه الكفارة فينبغي له أن يوصى بها لتقضى بعد موته كما ينبغى أن يوصي بسائر ما عليه من حقوق الله تعالى كالزكاة ونحوها وإذا حلف بايمان متصلة معطوفة بعضها على بعض واستثنى في آخرها كان ذلك استثناء جميعها لان الكلمات المعطوفة بعضها على بعض ككلام واحد فيؤثر الاستثناء في ابطالها كلها اعتبارا للايمان بالايقاعات وقيل هذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لان الاستثناء عندهما لابطال الكلام وحاجة اليمين الاولى كحاجة اليمين الثانية فأما عند أبى يوسف رحمه الله تعالى الاستثناء بمنزلة الشرط فانما يتصرف إلى ما يليه خاصة كما لو ذكر شرطا آخر لان اليمين الاولى تامه بما ذكر لها من الشرط والجزاء فلا ينصرف الشرط المذكور آخرا إليها وقد بينا هذا في الجامع وكذلك لو قال الا أن يبدو لي أو أرى غير ذلك أو الا أن أرى خيرا من ذلك فهذا كله من ألفاظ الاستثناء وبه يخرج الكلام من أن يكون عزيمة وايجابا وانقال الا أن لا أستطيع فهذا على ثلاثة أوجه فان كان يعني ما سبق به من القضاء فهو موسع عليه ولا يلزمه الكفارة لان المنوي من محتملات لفظه فالمذهب عند أهل السنة ان كل شئ بقضاء وقدر وان الاستطاعة مع الفعل فإذا لم يفعل علمنا أن الاستطاعة التى قد استثنى بها لم توجد ولكن هذا في اليمين بالله فان موجبه الكفارة وذلك بينه وبين ربه فان كانت اليمين بالطلاق أو العتاق فهو مدين فيما بينه وبين الله تعالى ولكن لا يدين في الحكم لان العادة الظاهره أن الناس يريدون بهذه الاستطاعة ارتفاع الموانع فان الرجل يقول أنا مستطيع لكذا ولا أستطيع أن أفعل كذا على معنى أنه يمنعنى مانع من ذلك قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة فإذا كان الظاهر هذا والقاضى مأمور باتباع الظاهر لا يدينه في الحكم فان كان يعني شيئا يعرض