الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٦٠ - الدفع من عرفة مع الامام أو نائبه
عليه ولم وأصحابه فعلوه في جميع حجهم وعمرهم لم يخلوا به ، ولو
لم يكن نسكا لما داوموا عليه بل لم يفعلوه إلا نادرا لانه لم يكن من عادتهم
فيفعلوه عادة ولا فيه فضل فيفعلوه لفضله ، فأما أمره بالحل فانما معناه -
والله أعلم الحل بفعله لان ذلك كان مشهورا عندهم فاستغنى عن ذكره ولا يمنع
الحل من العبادة بما كان محرما فيها كالسلام في الصلاة
( فصل ) فإذا قلنا
إنه نسك جاز تأخيره إلى آخر أيام النحر لانه إذا جاز تأخير النحر المقدم
عليه فتأخيره أولى ، فان أخره عن ذلك فلا دم عليه في احدى الروايتين لان
الله تعالى بين أول وقته ولم يبين آخره فمتى أتى به اجزاء كالطواف للزيارة
والسعي ( والثانية ) عليه دم لانه نسك أخره عن محله ومن ترك نسكا فعليه دم
ولافرق في التأخير بين القليل والكثير والعامد والساهي .
وقال مالك والثوري واسحاق وأبو حنيفة ومحمد من تركه حتى حل فعليه دم لانه نسك فوجب أن يأتي به قبل الحل كسائر مناسكه .
ولنا ما تقدم وهل يحل قبله ؟ فيه روايتان ( احداهما ) أن التحلل انما يحصل بالحلق والرمي معا وهو ظاهر كلام الخرقي وقول الشافعي وأصحاب الرأي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ إلا النساء " وترتيب الحل عليهما دليل على حصوله بهما ، ولانهما نسكان يتعقبهما الحل فكان حاصلا بهما كالطواف والسعي في العمرة ( والثانية ) يحصل التحلل بالرمي وحده وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور قال شيخنا وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لقوله في حديث أم سلمة " إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شئ إلا النساء "وكذلك قال ابن عباس قال بعض أصحابنا هذا ينبنى على الخلاف في الحلق إن قلناهو نسك حصل