الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٨٩ - ما يسن في الهدي فروع في العاطب والمعيب
ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران .
رواه أبو داود فاما رواية من روى ويدمى فقال أبو داود ويسمي أصح
هكذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة واياس بن دغفل عن الحسن ووهم همام وقال
: ويدمى قال احمد قال فيه ابن أبي عروبة يسمى ، وقال همام يدمى ، وما اره
الاخطأ وقبل هو تصحيف من الراوي
( مسألة ) ( وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها
وحكمها حكم الاضحية ) يستحب أن يفصلها أعضاء ولا يكسر عظامها لما روي عن
عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة شاتان مكافأتان عن الغلام وعن الجارية
شاة يطبخ جدولا لا يكسر عظم ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع .
قال أبو عبيد الهروي في العقيقة تطبخ جدولا لا يسكر لها عظم أي عضوا
عضوا وهو الجدل بالدال غير المعجمة والارب والشلو والعضو والوصل كله واحد
إنما فعل بها ذلك لانها أول ذبيحة ذبحت عن الغلام فاستحب ذلك تفاؤلا
بالسلامة كذلك قالت عائشة وروي أيضا عن عطاء وابن جريج وبه قال الشافعي
( فصل ) وحكمها حكم الاضحية في سنها وما يجزئ منها ، وما لا يجزئ ، ويستحب
فيها من الصفة ما يستحب فيها وكانت عائشة تنقول ائتوني به أعين أقرن .
قال عطاء الذكر أحب إلى من الانثى والضأن أحب الينا من المعز ،
ويكره فيها ما يكره في الاضحية وهي : الشرقاء والخرقاء والمقابلةوالمدابرة ،
ويستحب استشراف العين والاذن كما ذكرنا في الاضحية سواء لانها تشبهها
فتقاس عليها وحكمها في الاكل والهدية والصدقة حكم الاضحية ، وبهذا قال
الشافعي وقال ابن سيرين اصنع بلحمها كيف شئت ، وقال ابن جريح تطبخ بماء
وملح وتهدى في الجيران والصديق ولا يتصدق منها بشئ وسئل احمد عنها فحكى قول
ابن سيرين ، وهذا يدل على أنه ذهب إليه وسئل هل يأكلها كلها ؟ قال : ألم
أقل يأكلها كلها ولا يتصدق منها بشئ ؟ والاشبه قياسها على الاضحية لانها
نسيكة مشروعة غير واجبة أشبهت الاضحية ، ولانها أشبهتها في صفتها وسنها
وقدرها وشروطها فكذلك في مصرفها وإن طبخها ودعا من أكلها فحسن
( فصل ) قال
أحمد رحمه الله : يباع الجلد والرأس والسقط ويتصدق به ونص في الاضحية على