الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٥٠ - من فاته وقوف عرفة تحلل بعمرة وحج من قابل
قال حين وجههما ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين
ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين ) " بسم الله والله اكبر اللهم منك ولك عن محمد وامته " رواه أبو داود ، فان اقتصر على التسمية أو وجه الذبيحة إلى غير القبلة ترك الافضل وأجزأه هذا قول القاسم والنخعي والثوري والشافعي وابن المنذر ، وكره ابن عمر وابن سيرين الاكل من الذبيحة إذا وجهت إلى غير القبلة ، والصحيح أنه غير واجب لانه لم يقم عليه دليل .
( فصل ) إذا قال اللهم تقبل مني ومن فلان بعد قوله اللهم هذا منك
ولك فحسن وهو قول الاكثرين ، وقال أبو حنيفة يكره أن يذكر اسم غير الله
لقول الله تعالى ( وما أهل به لغير الله ) ولنا أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال " اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم "
رواه مسلم وهذا نص لا يعرج على خلافه وليس عليه أن يقول عمن فان النية تجزئ
بغير خلاف