الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٣٣ - الدفع من عرفة مع الامام أو نائبه
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملا لابي جهل في أنفه برة من فضة رواه أبو داود وابن ماجة ولانه يجوز ذبح الذكر من سائر بهيمة الانعام فكذلك من الابل ، ولان القصد اللحم ولحم الذكر أوفر ولحم الانثى أرطب فتساويا .
قال احمد الخصي أحب الينا من النعجة لان لحمه أوفر وأطيب .
قال شيخنا والكبش في الاضحية أفضل النعم لانها أضحية النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن أبي موسى والضأن أفضل من المعز لانه أطيب لحما ، وقال القاضي جذع الضأن أفضل من ثني المعز لذلك ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " نعم الاضحية الجذع من الضأن " حديث غريب قال شيخنا رحمه الله ويحتمل أن الثني من المعز أفضل من الجذع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تذبحوا الا مسنة فان عسر عليكم فاذبحوا الجذع منالضأن " رواه مسلم ، وهذا يدل على فضل الثني على الجذع لكونه جعل الثني أصلا والجذع بدلا لا ينتقل إليه الا عند عدم الثني .