الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٣٤ - دم المتعة والقران وبدله ومكانه
اجعل ما جعلت على نفسك .
وقال عطاء في العصفور نصف درهم وظاهره اخراج الدرهم الواجبة ، وعنه أن جزاء الصيد على الترتيب وقد ذكرناه
( فصل ) قال رضي الله عنه ( الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع (
أحدها دم المتعة والقران فيجب الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج
والافضل أن يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله وان صامها قبل ذلك
أجزأه ) لا نعلم خلافا في وجوب الدم على المتمتع والقارن وقد ذكرناه فيما
مضى وذكرنا شروط وجوب الدم فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
رجع إلى أهله لقوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) وتعتبر القدرة على
الهدي في موضعه فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام وان كان
قادرا عليه في بلده لان وجوبه موقت فاعتبرت له القدرة عليه في موضعه كالماء
في الطهارة إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب
( فصل ) ولكل واحد من صوم
الثلاثة والسبعة وقتان وقت استحباب ووقت جواز .
فاما الثلاثة فالافضل أن يكون آخرها يوم عرفة يروى ذلك عن عطاء وطاوس والشعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وأصحاب الرأي وروي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنه يصومهن مابين اهلاله بالحج ويوم عرفة وظاهر هذا أنه يجعل آخرها يوم التروية لان صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب .
وذكر القاضي في المجرد ذلك مذهب أحمد المنصوص عن احمد ما ذكرناه أولا وانما أوجبنا له صوم يوم عرفة ههنا لموضع الحاجة وعلى هذا القول يستحب له تقديم الاحرامبالحج قبل يوم التروية ليصومها في الحج فان صام منها شيئا قبل إحرامه بالحج جاز نص عليه فاما وقت جواز صيامها فإذا أحرم بالعمرة .
وهذا قول أبي حنيفة ، وعن احمد إذا حل من العمرة وقال مالك والشافعي لا يجوز الا بعد الاحرام بالحج ويروي ذلك عن ابن عمر وهو قول اسحاق وابن المنذر لقول الله تعالى ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) ولانه صيام واجب فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب ولان ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل فلم يجز فيه البدل كقبل الاحرام بالعمرة وقال الثوري والاوزاعي يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفة ولنا ان احرم العمرة أحد احرامي التمتع فجاز الصوم بعده كاحرام الحج .
وأما قوله ( فصيام ثلا