اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٣ - ٣ ـ المنقطـع
والنسبة بين المقطوع بهذا المعنى والموقوف هو التباين، لاختصاص الثاني بما إذا روي عن مصاحب المعصوم بلا رفع إلى النبي، والأوّل بما إذا روي عن التابع لمصاحب النبي.
هذا إذا قيس المقطوع إلى الموقوف بالمعنى الأخصّ ، وأمّا إذا قيس إلى الموقوف بالمعنى الأعم أي الموقوف على غير الصحابي تابعيّاً كان أو غيره، فالنسبة أخصّ مطلقاً لاختصاصه بالتابعي و شمول الموقوف له و لغيره.
ب ـ وقد يطلق ويراد منه الموقوف بالمعنى الأعمّ، أي الموقوف على غير الصحابي، سواء أكان تابعيّاً أم لا[١].
ج ـ وقد يطلق على ما سقط واحد من أسناده[٢].
٣ ـ المنقطـع:
وقد اضطرب كلامهم في تفسيره.
فعرّفه النووي بقوله:الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبدالبرّ و غيرهم من المحدّثين هو: أنّ المنقطع ما لم يتصل إسناده على أيّ وجه كان.
وأكثر ما يستعمل في رواية مَنْ دون التابعي عن الصحابي كمالك بن أنس الفقيه، عن عبداللّه بن عمر.
وقيل : هو ما اختلّ منه راو قبل التابعي محذوفاً كان أو مبهماً كرجل .
[١] الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص١٣٥ و١٣٧.
[٢] نفس المصدر، وهذا يعرب عن وجود الفوضى في اصطلاح الموقوف ونظير ذلك لفظ «المنقطع».