الناسخ والمنسوخ - الهروي، أبي عبيد القاسم بن سلام - الصفحة ١٨١ - باب المناسك وما جاء فيها من النسخ
فقال أحدهما لصاحبه : لهذا أضل من بعيره فسمعها [١] الصّبي فكبر عليه فلما قدم على عمر ذكر ذلك له فقال له عمر : هديت لسنة نبيك ـ صلىاللهعليهوسلم ـ [٢].
٣٣٧ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : وحدثناه أيضا أبو معاوية [٣] عن الأعمش عن أبي وائل [٤] عن الصبى عن عمرة [٥] نحوه إلا أنه لم يذكر أبا موسى في حديثه قال وقال عمر إنهما لا يقولان شيئا هديت لسنة نبيك ـ صلّى الله عليه ـ.
٣٣٨ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا محمد بن جعفر [٦] عن شعبة عن الحكم [٧] عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان بن عفان ـ رضياللهعنه ـ وعليا ـ رضياللهعنه ـ بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة أن يجمع بينهما فلما رأى ذلك علي أهلّ بهما فقال : لبيك بحجة وعمرة معا فقال عثمان : تراني أنهى الناس وتفعله قال : لم أكن لأدع سنة رسول الله ـ صلّى الله عليه ـ لقول أحد من الناس [٨].
[١] قال الناسخ في حاشية المخطوط : وفي نسخة : فسمعهما.
[٢] روى نحوه ابن ماجة في سننه ج ٢ ، كتاب الحج « باب من قرن الحج والعمرة » ص ٩٨٩ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى ، كتاب الحج ج ٤ « باب جواز القران » ج ٥ « باب من اختار القران » ص ٣٥٢ ، ص ١٦. قال البيهقي بعد سياقه لهذا الحديث : وهذا الحديث يدل على جواز القران وأنه ليس على جواز بضلال خلاف ما توهمه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة ، لا أنه أفضل من غيره.
ورواه الإمام أحمد في المسند / وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح.
المسند ج ١ أول مسند عمر بن الخطاب حديث (٨٣) / تحقيق أحمد شاكر.
[٣] هو محمد بن خازم الضرير.
[٤] هو شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل.
[٥] هي عمرة بنت عبد الرحمن.
[٦] هو محمد بن جعفر المدني المعروف بـ « غندر ».
[٧] هو الحكم بن عتيبة.
[٨] روى نحوه البخاري في صحيحه ج ٢ ، كتاب الحج « باب التمتع والقران والإفراد بالحج » ص ١٥١.
ورواه البيهقي فى السنن الكبرى ج الرابع والخامس منه « باب جواز القران » « وباب كراهية من كره القران والتمتع » ص ٣٥٢ ، ٢٢.