الناسخ والمنسوخ - الهروي، أبي عبيد القاسم بن سلام - الصفحة ١٧٤ - باب المناسك وما جاء فيها من النسخ
والعمرة ومنا من أهلّ بالعمرة قالت : وأهلّ رسول الله ـ صلّى الله عليه ـ بالحج فأمّا من أهلّ بالعمرة فطاف بالبيت وسعى وأحل. وأمّا من أهلّ بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحل إلى يوم النحر [١].
٣٢٣ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنى عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن سليمان بن يسار مثل ذلك إلا أنه لم يذكر إهلال النبي ـ صلّى الله عليه ـ قال : عبد الرحمن وكان مالك يأخذ بهذا وينكر قول أهل مكة في متعة الحج.
قال أبو عبيد : ولا نعلم أحدا من الصحابة تمسك بذلك بعد النبى ـ صلّى الله عليه ـ إلا ابن عباس فإن الفسخ معروف من رأيه.
٣٢٤ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا يحيى بن سعيد [٢] عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء [٣] عن ابن عباس قال : لا يطوف أحد بالبيت إلا حل قال : قلت : إنما هذا بعد المعرّف [٤] فقال : كان ابن عباس يراه قبل وبعد قال : قلت من أين كان يأخذ هذا؟ قال : من أمر رسول الله ـ صلّى الله عليه ـ الناس في حجة الوداع أن يحلوا ومن قول الله تبارك وتعالى : ( ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) [٥] [٦].
[١] روى نحوه البخاري في صحيحه ، كتاب الحج « باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي » ج ٢ ص ١٥١.
وروى نحوه مسلم في صحيحه ج ٢ ، كتاب الحج « باب بيان وجوه الإحرام الأحاديث » ١١٢ ، ١١٤ ، ١١٧ ص ٨٧٠ وما بعدها.
[٢] هو يحيى بن سعيد القطان.
[٣] هو عطاء الخراساني.
[٤] بعد المعرّف : أي بعد الوقوف بعرفة.
( لسان العرب ٩ / ٢٤٢ ).
[٥] سورة الحج آية ٣٣.
[٦] رواه مسلم بلفظ مقارب في صحيحه ، كتاب الحج « باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام » ج ٢ ص ١٣ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.