مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٣١ - عدم مانعية الوطء من رد المعيب بالحمل
.................................................................................................
______________________________________________________
ووطئها ثم ظهر انها كانت حاملا قبل الشراء ، فله الرد ، ومعلوم ان الحمل عيب لأنه زيادة معرضة للتّلف ومانعة من بعض الانتفاعات في الجملة ، ولا شك ان الوطي أيضا تصرف.
فمقتضى القاعدة عدم جواز الرد حينئذ ، بل الاقتصار على الأرش كما في سائر العيوب مع التصرفات.
ولكن قد استثنى هذه كأنه ـ بالإجماع ـ مستندا الى النصوص ، مثل رواية ابن سنان (كأنه عبد الله فهي صحيحة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها؟ قال : يردّها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها ، لنكاحه إياها ، وقد قال علي عليه السلام : لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها [١].
وقريب منها رواية عبد الملك بن عمرو [٢] ورواية سعيد بن يسار [٣].
وهي صحيحة الا ان فيها إرسال ابن أبي عمير [٤].
وفي بعضها يرد معها شيئا [٥].
وفي بعضها يكسوها [٦].
وفي الرواية الأخرى لعبد الملك بن عمرو عشر ثمنها [٧].
[١] أورد صدرها في الباب ٥ الحديث ١ وذيلها في الباب ٤ الحديث ١ من أبواب أحكام العيوب.
[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٣.
[٣] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٩.
[٤] سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار).
[٥] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٥.
[٦] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٦.
[٧] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٧.