مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٩٤ - حكم ما لو شرط سقوط خيار الحيوان أو إسقاطه
.................................................................................................
______________________________________________________
قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلخ [١].
وهو كالصريح في النفي عن البائع ، فليس الاستدلال بمفهوم اللقب الضعيف جدا ، بل بسوق الكلام والمقابلة ولزوم اللغوية ، ويحتمل كونه مفهوم الوصف كما ذكره في التذكرة فتأمل.
ولعل دليل السيد على ثبوت الخيار له ، عموم بعض ما يدل على الخيار في الحيوان ثلاثة أيام ، وشمول لفظة صاحب الحيوان الذي تقدم في الاخبار ، له أيضا ، وما ذكر له هذا الدليل.
ورواية محمد بن مسلم المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا [٢].
ويمكن ان يقال : بمنع العموم بحيث يظن شموله لمحل النزاع ، وظاهر صاحب الحيوان ، هو الصاحب الآن كما تقدم.
نعم رواية محمد بن مسلم ظاهرة في ذلك ، وقيل : صحيحة وصريحة في الثبوت ، وهو الظاهر.
الا ان فيه بعض الشك والمناقشة ، لوجود أبي أيوب الخزاز ، وهو محتمل لغير المشهور الثقة ، وان كان الظاهر انه هو ، ومحمد بن مسلم أيضا مشترك ، وان كان الظاهر فيه أيضا انه المشهور الثقة [٣].
ولعدم صراحتها في ثبوت الخيار لبائع الحيوان بغيره ، لاحتمال ان يكون لواحد منهما الخيار ، لا لكل واحد ، وهو المشتري لما تقدم ، ولاحتمال ان يكون
[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، أورد صدره في باب ٣ الحديث ٥ وذيله في باب ١ الحديث ٣ من أبواب الخيار.
[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
[٣] سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم).