مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٠٨ - جواز بيع المغشوش من النقدين بالآخر مع جهل الغش
.................................................................................................
______________________________________________________
وفي الاخبار الكثيرة المعتبرة انه يجوز بيعه بمثل ما فيه ان كان الغالب هو ، أو الغش ، بحيث يطلق عليه اسم ذلك ، فالظاهر ان المراد ان أحدهما مضمحل ولا قيمة له.
مثل حسنة عمر بن يزيد (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام في إنفاق الدراهم المحمول عليها؟ فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها [١].
وحسنة علي بن رئاب فيه ـ قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها؟ قال : إذا بين (الناس خ كا) ذلك فلا بأس [٢].
وهما صحيحتان في التهذيب.
وقريب منها صحيحة فضل أبي العباس الثقة [٣].
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الأسرب يشترى بالفضة؟ قال : إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به [٤].
وكذا في رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن جوهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك [٥].
وكذا في رواية أخرى عنه ، وقال في أخرها بعد لا بأس : يعني لا يعرف ذلك إلا بالأسرب [٦] تفسيرا للغلبة.
[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب الصرف ، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب الصرف ، الحديث ٢ وفي التهذيب (إذا بيّن ذلك).
[٣] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب الصرف ، الحديث ٩.
[٤] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب الصرف ، الحديث ١.
[٥] و (٦) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب الصرف ، الحديث ٢ هكذا في المطبوعة وبعض