مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٧٠ - موارد سقوط الاستبراء
أو كانت لامرأة.
______________________________________________________
والظاهر انه يكفي ذلك للشراء والبيع بعده أيضا ، فلا يكون الشراء محرما على تقدير كونه قبل الاستبراء حراما ، وكذا البيع بعده.
وبالجملة الاستبراء التحقيقي انما يجب على المشتري ، للوطي ، لما مرّ ، ولهذا قيد المصنف وغيره مثل المحقق وجوب الاستبراء على البائع بقوله : مع الوطي.
وكذا في الرواية مثل موثقة عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الاستبراء على الذي يريد ان يبيع الجارية واجب ان كان يطئها [١].
قوله : «أو كانت لامرءة» دليله الأصل والاخبار الصحيحة.
مثل صحيحة حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ قال : لا بأس بأن يطأها من غير ان يستبرئها [٢].
وصحيحة رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال : لا بأس بأن يطئها من غير ان يستبرئها [٣].
ومع ذلك الأفضل استبرائها لعموم الأخبار المتقدمة.
ولرواية زرارة قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة ، فخبّرتني انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها ، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السّلام فقال : هو ذا ، انا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود [٤].
وهي ظاهرة في ان الترك اولى ، مع عدم صحة السند.
وقد نقل في شرح الشرائع : القول بعدم الجواز عن ابن إدريس وفخر
[١] الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ٥ وبعده (وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا ، قلت : فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال : نعم قبل ان يستبرأها).
[٢] الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ذيل حديث ١.
[٣] الوسائل ج ١٤ ، كتاب النكاح ، الباب ٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١.
[٤] الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢.