مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٦٣ - وجوب استبراء الأمة على البائع قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما
.................................................................................................
______________________________________________________
رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض ، وإذا قعدت من المحيض ما عدتها ، وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل ان تحيض؟ قال : إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها ، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر [١].
وما في صحيحة الحلبي وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال : وسألته عن جل اشترى جارية وهي حائض ، قال : إذا طهرت فليمسها ان شاء [٢].
وهذه دلت على ان الحيضة في الحائض يكفى للاستبراء ، والا لما جاز الوطي ، بمجرد الحيض والطهر منه ، وهو شرط لحل الوطي لا للاستبراء والعدة.
ورواية ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ، ويخاف عليها الحبل؟ فقال : يستبرء رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة [٣].
وهي تدل على وجوبها على البائع أيضا.
ويدل أيضا عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطئها ، أيستبرء رحمها؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال : أمرها شديد غير انه ان أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له ان كان بها حبل ، قلت : وفي كم يستبين؟ قال : في خمسة وأربعين ليلة [٤].
[١] الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ١ وقوله قده (صحيحة) يعني بطريق الشيخ (وحسنة) بطريق الكليني.
[٣] الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٧.
[٤] الوسائل ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.