مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٥٢ - اشتراط صدور العقد من بالغ عاقل مختار مالك أو ما بحكمه
.................................................................................................
______________________________________________________
وقوله تعالى (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) الآية [١] ، يعني أموالهم ، ولعل قوله (وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ) [٢] قرينة له.
وقوله (فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ) ، الآية [٣].
قيل : السفيه المبذر ، والضعيف الصبي ، لأن العرب تسمى كل قليل العقل ضعيفا ، والذي لا يستطيع ان يمل ، المغلوب على عقله الإجماع مطلقا غير ظاهر.
الإجماع مطلقا غير ظاهر. والآية غير صريح الدلالة ، لأن عدم دفع المال إليهم ، وعدم الاعتداد باملائهم ، لا يستلزم عدم جواز إيقاع العقد وعدم الاعتبار بكلامهم خصوصا مع اذن الولي والتمييز.
ويؤيده اعتبار المستثنى فإنه لو كان ممن لا اعتداد بكلامهم ما كان ينبغي الاستثناء ، ولهذا قيل بجواز عقده إذا بلغ عشرا ، وعقده حال الاختيار.
فان ظاهر الآية كون الاختيار قبل البلوغ ولئلا يلزم التأخير في الدفع مع الاستحقاق ، والظاهر منه وقوع المعاملة أيضا ، والتفويض إليه بالكلية ، فإذا تحقق الرشد يكون ما فعله صحيحا.
وكون إيقاع العقد عن الولي حال الاختيار بعيد ، غير مفهوم من الآية [٤] وكذا كون المراد به مجرد المماكسة أو السوم فقط.
وبالجملة إذا جوز عتقه ووصيته وصدقته بالمعروف وغيرها من القربات كما هو ظاهر الروايات الكثيرة [٥] ، لا يبعد جواز بيعه وشراءه وسائر معاملاته إذا كان
[١] و (٢) سورة النساء ـ ٥.
[٣] سورة البقرة ـ ٢٨٢.
[٤] إشارة إلى قوله تعالى (وَابْتَلُوا الْيَتامى) الآية كما تقدم ذكرها آنفا.
[٥] الوسائل ، ج ١٣ ، كتاب الوصايا ، الباب ٤٤ و ٤٥ فلاحظ.