مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٣٠ - كراهة الاستحطاط بعد العقد
.................................................................................................
______________________________________________________
وما روى عن الصادق عليه السلام : الوضيعة بعد الصفقة حرام [١] المراد شدة الكراهة.
ويمكن ان يكون المراد أخذ بعض الثمن وإعطاء الباقي من الحق كما هو الظاهر ، لا الاستحطاط الذي هو مكروه.
ويدل عليها أيضا رواية إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت : أستحطهم؟
قال : لا ان رسول الله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة [٢].
وقرب منه رواية إبراهيم بن أبي زياد الكلابي في باب بيع الحيوان [٣] وحملتا على الكراهة لأحاديث أخر.
مثل رواية معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع؟ قال : لا بأس به وأمرني ، (يعني أبا عبد الله عليه السلام) فكلمت له رجلا في ذلك [٤].
وكذا يدل على الجواز روايتا يونس بن يعقوب وعلى أبي الأكراد ، كلها في باب الزيادات [٥].
ويؤيد الكراهة الأصل والعمومات ، مع عدم صحة دليل المنع الا ما في
[١] لم نعثر عن الصادق عليه السلام حديث بهذه العبارة ، ولكن سيأتي قريبا ما عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله.
[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ١.
[٣] أورده في التهذيب باب ابتياع الحيوان.
[٤] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٣.
[٥] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٢ و ٤) وفي التهذيب ج ٧ باب من الزيادات ص ٢٣٣ الحديث ٣٩ و ٤٠.