مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
(١)
في رجحان الكسب والطلب مطلقا
٤ ص
(٢)
ينبغي الاقتصار على أدنى الطلب
٥ ص
(٣)
ينبغي قصد العفاف ورفع الضرورة
٦ ص
(٤)
ما ورد في حسن عدم الطلب وبيان وجه الجمع
٧ ص
(٥)
بيان أقسام التجارة إلى الثلاثة أو الخمسة
٩ ص
(٦)
(2) الواجب منها
١٠ ص
(٧)
(2) المستحب ما قصد به التوسعة
١٠ ص
(٨)
(3) المباح ، ما استغنى عنه
١٠ ص
(٩)
(4) المكروه ما ينبغي التنزه عنه كالصرف وبيع الأكفان والرقيق والذباحة والصياغة
١٠ ص
(١٠)
والحجامة مع الشرط
١٣ ص
(١١)
وأخذ اجرة القابلة مع الشرط
١٥ ص
(١٢)
والحياكة واجرة تعليم القرآن
١٦ ص
(١٣)
وأخذ اجرة كتابة القرآن ، وكسب الصبيان
١٩ ص
(١٤)
والتصرف في مال من لا يجتنب المحارم
٢٠ ص
(١٥)
والاحتكار على رأي وتفصيل الكلام فيه
٢٠ ص
(١٦)
والمحرم ما اشتمل على وجه قبيح وهو خمسة (1) بيع الأعيان النجسة كالخمر والنبيذ والفقاع       
٢٨ ص
(١٧)
وفي حكم النجس العيني ما ينجس به
٣١ ص
(١٨)
وفي النجاسات العينية كلب الهراش والخنزير
٣٧ ص
(١٩)
والأرواث والأبوال إلا بول الإبل
٣٨ ص
(٢٠)
جواز بيع ما عرض له التنجيس معه قبول الطهارة بشرط الاعلام
٣٨ ص
(٢١)
حكم اقتناء الأعيان النجسة
٤٠ ص
(٢٢)
(2) ما قصد به المحرم كآلات اللهو والقمار والأصنام والصلبان
٤١ ص
(٢٣)
وبيع السلاح لأعداء الدين
٤٢ ص
(٢٤)
وإجارة المساكن للمحرمات والحمولات لها
٤٦ ص
(٢٥)
وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما
٤٩ ص
(٢٦)
(3) مالا انتفاع فيه كالخنافس إلخ
٥٢ ص
(٢٧)
(4) ما هو حرام في نفسه كعمل الصور المجسمة
٥٤ ص
(٢٨)
حكم إبقاء الصور مطلقا
٥٦ ص
(٢٩)
والغناء وبيان حده لغة أو شرعا
٥٧ ص
(٣٠)
في أن الغناء معصية كبيرة أم لا؟
٥٨ ص
(٣١)
استثناء الحداء وفعل المغنية في الأعراس
٥٩ ص
(٣٢)
حكم استثناء الغناء في مراثي الحسين عليه السلام
٦١ ص
(٣٣)
جواز النياحة مع عدم مفسدة أخرى
٦٢ ص
(٣٤)
ومعونة الظالمين بالحرام
٦٣ ص
(٣٥)
بيان المراد من الظالمين ومعنى الركون إليهم
٦٤ ص
(٣٦)
جواز الدخول في عمل الظالمين لقضاء حوائج الاخوان
٧٠ ص
(٣٧)
والنوح بالباطل وحفظ كتب الضلال لغير النقض
٧٥ ص
(٣٨)
وهجاء المؤمنين
٧٦ ص
(٣٩)
وتعلم السحر
٧٨ ص
(٤٠)
وتعلم الكهانة
٧٩ ص
(٤١)
والقيافة
٨٠ ص
(٤٢)
والشعبدة
٨١ ص
(٤٣)
والقمار والغش بما يخفى
٨٢ ص
(٤٤)
وتدليس الماشطة
٨٣ ص
(٤٥)
وتزيين الرجل بالمحرم
٨٥ ص
(٤٦)
والولاية من قبل الجائر وأخذ جوائزه
٨٦ ص
(٤٧)
جواز أخذ الجائزة لصرفه في المحاويج
٨٨ ص
(٤٨)
(5) تحريم أخذ الأجرة لما يجب فعله
٨٩ ص
(٤٩)
حكم أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس
٩١ ص
(٥٠)
حكم أخذ الأجرة على القضاء
٩٣ ص
(٥١)
جواز الارتزاق من بيت المال للقضاء وعدة جملة من المرتزقة من بيت المال
٩٤ ص
(٥٢)
جواز بيع الكلاب الأربعة وإجارتها
٩٥ ص
(٥٣)
جواز قبل الولاية من قبل العادل أو الجائر مع علمه بقيامه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر         
٩٦ ص
(٥٤)
جواز الاخذ من السلطان الجائز باسم الخراج والمقاسمة والزكاة وإن علم المالك
٩٧ ص
(٥٥)
حكم ما لو دفع إليه مالا ليصرفه في قبيل هو منهم
١١٠ ص
(٥٦)
استحباب معرفة أحكام التجارة المتداولة مفصلا
١١٦ ص
(٥٧)
استحباب التسوية بين المبتاعين
١١٨ ص
(٥٨)
استحباب إقالة النادم والشهادتين والتكبير عند الشراء
١١٩ ص
(٥٩)
استحباب قبض الناقص وإعطاء الراجح
١٢٢ ص
(٦٠)
كراهة مدح البايع وذم المشتري واليمين
١٢٣ ص
(٦١)
كراهة البيع في الظلمة والريح على المؤمن إلا مع الحاجة
١٢٤ ص
(٦٢)
كراهة أخذ الربح من الموعود بالاحسان
١٢٦ ص
(٦٣)
كراهة السوم بين الطلوعين والدخول إلى السوق أولا
١٢٧ ص
(٦٤)
كراهة معاملة الاذنين وذوي العاهات الخ
١٢٨ ص
(٦٥)
كراهة الاستحطاط بعد العقد
١٢٩ ص
(٦٦)
كراهة الزيادة وقت النداء والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن
١٣١ ص
(٦٧)
حكم الدخول على سوم المؤمن وبيان المراد منه
١٣٢ ص
(٦٨)
كراهة توكل حاضر لباد
١٣٣ ص
(٦٩)
حكم تلقي الركبان وبيان المراد منه
١٣٤ ص
(٧٠)
حكم الغش ومعناه
١٣٦ ص
(٧١)
بيان كيفية الايجاب والقبول
١٣٨ ص
(٧٢)
حكم المعاطاة
١٣٩ ص
(٧٣)
عدم انعقاد البيع بدون العقد
١٤٤ ص
(٧٤)
حكم ما لو تعذر النطق
١٤٤ ص
(٧٥)
حكم ما لو أوجب بلفظ الماضي أو قدم القبول
١٤٥ ص
(٧٦)
عدم وقوع البيع بألفاظ الكناية
١٤٦ ص
(٧٧)
الشروط السائغة عند البيع لازمة
١٤٧ ص
(٧٨)
حكم ما لو فسد الشرط أو ما لا يقدر
١٤٨ ص
(٧٩)
إذا شرط العتق يلزم ولو لم يعتق تخير البائع
١٤٨ ص
(٨٠)
هل للشرط ضابط معين؟
١٥٠ ص
(٨١)
صحة شرط القرض أو الاجل أو الضمين
١٥١ ص
(٨٢)
اشتراط صدور العقد من بالغ عاقل مختار مالك أو ما بحكمه
١٥١ ص
(٨٣)
حكم بيع المميز
١٥٣ ص
(٨٤)
بم يحصل البلوغ؟
١٥٣ ص
(٨٥)
دليل اعتبار الاختيار
١٥٥ ص
(٨٦)
حكم بيع المملوك
١٥٦ ص
(٨٧)
بيان من له الولاية على الطفل والمجنون
١٥٧ ص
(٨٨)
حكم ما لو باع الفضولي
١٥٧ ص
(٨٩)
عدم كفاية حضور البائع مع سكوته في الاذن
١٦٠ ص
(٩٠)
اشتراط كون مشتري المسلم والمصحف مسلما
١٦١ ص
(٩١)
حكم ما لو باع المملوك له ولغيره
١٦٢ ص
(٩٢)
حكم ما لو باع ما يملك مع ما لا يملك
١٦٣ ص
(٩٣)
حكم تولي طرفي العقد للولي
١٦٥ ص
(٩٤)
الأول في شرائط العوضان اشتراط كون العوضين مملوكين
١٦٧ ص
(٩٥)
اشتراط كونهما مما فيه نفع
١٦٧ ص
(٩٦)
اشتراط تمامية الملك فلا يصح بين الوقف
١٦٨ ص
(٩٧)
عدم صحة بيع أم الولد
١٦٩ ص
(٩٨)
مواضع استثناء بيع أم الولد
١٧٠ ص
(٩٩)
عدم صحة بيع المرهون بدون إذن المرتهن
١٧١ ص
(١٠٠)
اشتراط القدرة على التسليم
١٧٢ ص
(١٠١)
حكم ضم المقدور إلى غير المقدور
١٧٣ ص
(١٠٢)
حكم بيع الطائر في الهواء والسمك في الماء
١٧٤ ص
(١٠٣)
اشتراط كون العوضين معلومين
١٧٤ ص
(١٠٤)
حكم ما لو باع بحكم أحدهما
١٧٥ ص
(١٠٥)
حكم ما لو باع المكيل أو الموزون أو المعدود جزافا
١٧٦ ص
(١٠٦)
يعتبر في لزوم بيع ما يراد طعمه أو ريحه الاختبار
١٧٩ ص
(١٠٧)
جواز ابتياع جزء مشاع من معلوم النسبة وقدر معين من متساويها
١٨١ ص
(١٠٨)
وجوب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة
١٨٢ ص
(١٠٩)
حكم ما لو باع بالوصف ثم تغير
١٨٢ ص
(١١٠)
حكم ما لو اختلفا في التغير
١٨٣ ص
(١١١)
حكم ما لو استثنى شاة من قطيع
١٨٣ ص
(١١٢)
حكم بيع ما يتعذر عده
١٨٤ ص
(١١٣)
عدم جواز بيع السمك في الآجام واللبن في الضرع
١٨٥ ص
(١١٤)
عدم جواز بيع الجلود على الظهور
١٨٧ ص
(١١٥)
عدم جواز بيع ما يلقح الفحل وكل مجهول
١٨٨ ص
(١١٦)
حكم بيع الصوف على ظهر الغنم
١٨٨ ص
(١١٧)
حكم بيع المسك في فأره
١٨٩ ص
(١١٨)
جواز الاندار للظروف
١٩٠ ص
(١١٩)
حكم ضمان المقبوض بالسوم
١٩٢ ص
(١٢٠)
حكم الزيادة المتصلة أو المنفصلة في العوضين عند فساد البيع أو نقصانهما
١٩٣ ص
(١٢١)
حكم ما لو تلفت العين
١٩٤ ص
(١٢٢)
حكم ما لو باعه بدينار غير درهم نسية أو نقدا
١٩٥ ص
(١٢٣)
حكم بيع الثمرة قبل الظهور وأقبل بدو صلاحها سنة أو أزيد وبيان المراد من الظهور
١٩٦ ص
(١٢٤)
جواز بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا والخضر بعد انعقادها لقطة أو لقطات
٢٠٩ ص
(١٢٥)
جواز استثناء نخلة معينة وحصة مشاعة وأرطال معلومة وحكم ما لو خاست الثمر
٢١١ ص
(١٢٦)
جواز بيع الزرع قصيلا
٢١٢ ص
(١٢٧)
جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة ونقصان
٢١٢ ص
(١٢٨)
جواز بيع الثمرة على النخلة بالأثمان وغيرها لا بالتمر ولا الزرع بحب منه
٢١٣ ص
(١٢٩)
استثناء العرية
٢١٩ ص
(١٣٠)
جواز تقبل أحد الشريكين حصته
٢٢١ ص
(١٣١)
حكم ما لو مر على ثمرة هل يجوز التناول منها؟
٢٢٢ ص
(١٣٢)
شروط جواز أكل المارة
٢٢٤ ص
(١٣٣)
كل حيوان مملوك يصح بيعه وابعاضه المشاعة
٢٢٥ ص
(١٣٤)
عدم جواز بيع الآبق منفردا
٢٢٦ ص
(١٣٥)
عدم جواز بيع أم الولد في الجملة
٢٢٦ ص
(١٣٦)
والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد أو بأحد العقود الناقلة أو بالاستنتاج
٢٣٠ ص
(١٣٧)
صيرورة الآدمي مملوكا بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا إلا ما استثنى
٢٣٠ ص
(١٣٨)
يملك لقيط دار الحرب دون دار الاسلام
٢٣٥ ص
(١٣٩)
حكم ما لو أسلم عبدا لكافر
٢٣٧ ص
(١٤٠)
حكم ما لو ملك أحد الزوجين صاحبه
٢٣٨ ص
(١٤١)
لا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية
٢٣٨ ص
(١٤٢)
الآمر بشراء الحيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة
٢٤١ ص
(١٤٣)
حكم ما لو وجد المشتري في الحيوان عيبا أو تجدد بعد العقد
٢٤٢ ص
(١٤٤)
حكم ما لو قبض الحيوان ثم تلف أو حدث فيه عيب
٢٤٣ ص
(١٤٥)
حكم ما لو حدث في الحيوان عيب في الثلاثة
٢٤٤ ص
(١٤٦)
لو باع الحامل فالولد للبائع إلا ان يشترط المشتري
٢٤٤ ص
(١٤٧)
حكم ما لو سقط الولد المشروط قبل القبض
٢٤٥ ص
(١٤٨)
هل العبد يملك؟
٢٤٦ ص
(١٤٩)
لو اشترى العبد كان ما معه للبائع إلا أن يشترطه المشتري إذا لم يكن ربويا
٢٥١ ص
(١٥٠)
حكم ما لو قال العبد للمشتري اشترني ولك علي كذا
٢٥٣ ص
(١٥١)
كراهة التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم
٢٥٤ ص
(١٥٢)
تعيين وقت المفارقة وهل الام أحق به؟
٢٥٧ ص
(١٥٣)
كراهة وطء الجارية التي ولدت من الزنا
٢٦٠ ص
(١٥٤)
كراهة أن يرى العبد ثمنه في الميزان
٢٦١ ص
(١٥٥)
وجوب استبراء الأمة على البائع قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما
٢٦٢ ص
(١٥٦)
لو ترك الاستبراء أثم ، وهل يحرم إيقاع العقد أيضا؟
٢٦٦ ص
(١٥٧)
حرمة الوطء على المشتري لو لم يستبرئها البائع حتى يستبرئ
٢٦٧ ص
(١٥٨)
موارد سقوط الاستبراء
٢٦٨ ص
(١٥٩)
لو اشترى جارية حامل يحرم وطؤها قبل مضي أربعة أشهر وعشرا ويعزل لو وطأ
٢٧٤ ص
(١٦٠)
حكم ما لو وطأ الحامل
٢٧٩ ص
(١٦١)
صحة شراء حربي قهره حربي
٢٨٤ ص
(١٦٢)
حكم ما لو قهر من ينعتق على القاهر
٢٨٤ ص
(١٦٣)
حكم ما لو ظهر استحقاق ما أولده
٢٨٧ ص
(١٦٤)
حكم ما لو سرقت الجارية من أرض الصلح
٢٩٠ ص
(١٦٥)
حكم ما لو وطأ أحد الشريكين الجارية المشتركة
٢٩٢ ص
(١٦٦)
حكم ما لو اشترى عبدا في الذمة فدفع إليه عبدين
٢٩٤ ص
(١٦٧)
حكم ما لو دفع إلى عبد مأذون في التجارة مالا ليشتري نسمة الخ
٢٩٥ ص
(١٦٨)
حكم ما لو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه
٢٩٧ ص
(١٦٩)
استحباب تغيير اسم المملوك المشترى وإطعامه الحلاوة
٣٠١ ص
(١٧٠)
صحة بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التصرف
٣٠١ ص
(١٧١)
حكم ما لو فارقا مصطحبين أو وكل في القبض
٣٠٥ ص
(١٧٢)
وجوب التساوي في القدر مع اتحاد الجنس
٣٠٦ ص
(١٧٣)
جواز بيع المغشوش من النقدين بالآخر مع جهل الغش
٣٠٧ ص
(١٧٤)
جواز بيع معدن أحدهما بالآخر
٣٠٩ ص
(١٧٥)
والمصوغ من النقدين يباع بهما أو بغيرهما الخ
٣١٠ ص
(١٧٦)
حكم بيع المراكب المحلاة أو السيوف
٣١٢ ص
(١٧٧)
حكم ما لو زاد الثمن عن المقدر
٣١٣ ص
(١٧٨)
حكم بيع درهم بدرهم مع صياغة خاتم
٣١٤ ص
(١٧٩)
حكم ما لو اشترى بنصف دينار
٣١٦ ص
(١٨٠)
حكم بيع تراب الصياغة
٣١٧ ص
(١٨١)
حكم ما لو وجده من غير النقدين فيما لو اشتراه بهما
٣١٨ ص
(١٨٢)
جواز المعاملة بالدرهم والدينار المشتملين على غش
٣٢١ ص
(١٨٣)
جواز أن يقرض شيئا واشتراط نقده بأرض أخرى
٣٢٢ ص
(١٨٤)
إطلاق العقد يقتضي كون الثمن حالا
٣٢٣ ص
(١٨٥)
بطلان العقد إذا شرط فيه الاجل الغير المضبوط
٣٢٦ ص
(١٨٦)
بطلان العقد لو باعه بثمنين إلى أجلين أو إلى أجل بثمن وحالا بدونه
٣٢٧ ص
(١٨٧)
جواز اشتراء ما باعه نقدا مع كون بيعه نسيه
٣٣٠ ص
(١٨٨)
لو حل الاجل فاشتراه بغير النس صح مطلقا وبالجنس مع المساواة
٣٣٢ ص
(١٨٩)
عدم وجوب دفع الثمن قبل الاجل ووجوبه بعده
٣٣٤ ص
(١٩٠)
حكم ما لو امتنع في أخذ الثمن مع الحلول
٣٣٤ ص
(١٩١)
حكم بيع المبتاع حالا ومؤجلا بأزيد من تمنه أو أنقص
٣٣٦ ص
(١٩٢)
عدم جواز تأخير الحال بالزيادة وجواز تعجيله بإسقاط بعضه
٣٤٤ ص
(١٩٣)
اعتبار الايجاب والقبول وذكر ما هو رافع للجهالة
٣٤٦ ص
(١٩٤)
اعتبار قبض الثمن قبل التفرق
٣٤٧ ص
(١٩٥)
اعتبار تقدير المبيع
٣٤٧ ص
(١٩٦)
حكم ما لو أحالا على مكيال مجهول القدر
٣٥٠ ص
(١٩٧)
اعتبار تقدير الثمن وذكر جملة مما يقدر به
٣٥١ ص
(١٩٨)
اعتبار تعيين الاجل المحروس من الزيادة والنقصان
٣٥٢ ص
(١٩٩)
اعتبار غلبة وجوده وقت الحلول
٣٥٢ ص
(٢٠٠)
يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الأجود
٣٥٤ ص
(٢٠١)
جواز السلف في شاة لبون
٣٥٧ ص
(٢٠٢)
عدم جواز السلف في اللحم والخبز والجلد والنبل والجواهر الخ
٣٥٨ ص
(٢٠٣)
حكم ما لو قال إلى ربيع أو الخميس مثلا
٣٥٩ ص
(٢٠٤)
عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في السلف ولو شرطاه لزم
٣٥٩ ص
(٢٠٥)
حكم ما لو دفع أقل صفة أو قدرا أو الأجود أو الازيد
٣٦٢ ص
(٢٠٦)
حكم ما لو دفع في غير الجنس أو وجد به عيبا أو ظهر الثمن من غير الجنس
٣٦٣ ص
(٢٠٧)
لو اختلفا في القبض
٣٦٤ ص
(٢٠٨)
لو أخر التسليم فللمشتري الفسخ أو الالزام
٣٦٥ ص
(٢٠٩)
ويجوز اشتراط سائغ في السلف
٣٦٧ ص
(٢١٠)
وجوب ذكر رأس المال وقدر الربح أو الوضيعة فيهما
٣٦٨ ص
(٢١١)
حكم ما إذا ظهر المبيع معيبا وأخذ الأرش هل يسقط الأرش عند ذكر رأس المال؟
٣٦٩ ص
(٢١٢)
حكم ما لو اشترى جملة فأراد بيع بعضها مرابحة
٣٧٠ ص
(٢١٣)
ويجوز اشتراء ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا
٣٧١ ص
(٢١٤)
حكم ما لو شرط الشراء في العقد
٣٧٢ ص
(٢١٥)
حكم ما لو بان الثمن أقل وما لو ادعى الشراء بأكثر
٣٧٣ ص
(٢١٦)
جواز نسبة الربح إلى المبيع وكراهتها إلى المال
٣٧٤ ص
(٢١٧)
لو اشترى نسية أخبر بالأجل
٣٧٥ ص
(٢١٨)
حكم ما لو قال ربح كل عشرة أو وضيعة كل عشرة درهم
٣٧٦ ص
(٢١٩)
حكم ما لو قال وليتك إياه ، أو بعتك بمثل ما اشتريت
٣٨١ ص
(٢٢٠)
(2) خيار الحيوان
٣٨٢ ص
(٢٢١)
حكم ما لو شرط سقوط خيار الحيوان أو إسقاطه
٣٨٦ ص
(٢٢٢)
(3) خيار الشرط
٣٩٩ ص
(٢٢٣)
وجوب ضبط المدة وبيان مبدأها
٤٠٠ ص
(٢٢٤)
جواز اشتراط المؤامرة
٤٠٠ ص
(٢٢٥)
(4) خيار رد الثمن واسترجاع المبيع
٤٠١ ص
(٢٢٦)
(5) خيار الغبن
٤٠٣ ص
(٢٢٧)
عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف وعدم ثبوت أرش به
٤٠٤ ص
(٢٢٨)
(6) خيار التأخير
٤٠٥ ص
(٢٢٩)
حكم ما لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٤٠٦ ص
(٢٣٠)
(7) خيار ما يفسد ليومه
٤٠٨ ص
(٢٣١)
(8) خيار الرؤية
٤١٠ ص
(٢٣٢)
(9) خيار العيب
٤١١ ص
(٢٣٣)
أحكام الخيار ثوب خيار الشرط في كل عقد سوى ما استثنى
٤١١ ص
(٢٣٤)
سقوط خيار الشرط بالتصرف
٤١١ ص
(٢٣٥)
حكم ما لو تصرفا أو تصرف أحدهما بإذن الآخر
٤١٥ ص
(٢٣٦)
الخيار موروث
٤١٥ ص
(٢٣٧)
قيام الولي مقام من تجدد جنونه
٤١٦ ص
(٢٣٨)
هل يملك المبيع بالعقد أو بانقضاء الخيار؟
٤١٦ ص
(٢٣٩)
حكم ما لو فسخ بعد النماء
٤١٨ ص
(٢٤٠)
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع
٤١٨ ص
(٢٤١)
حكم ما لو تلف المبيع بعد القبض وانقضاء الخيار من المشتري
٤٢٠ ص
(٢٤٢)
حكم ما لو تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار
٤٢٠ ص
(٢٤٣)
اشتراط تعيين محل ما يشترط فيه الخيار مع تعدد ما يقع عليه العقد
٤٢٠ ص
(٢٤٤)
اشتراط ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة في بيع خيار الرؤية
٤٢١ ص
(٢٤٥)
حكم ما لو باعه البائع بوصف الوكيل
٤٢٢ ص
(٢٤٦)
حكم ما لو اشترى ضيعة شاهد بعضها
٤٢٢ ص
(٢٤٧)
العيب كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي
٤٢٢ ص
(٢٤٨)
لو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الخيار وإن لم يكن عيبا
٤٢٥ ص
(٢٤٩)
إطلاق العقد يقتضي السليم
٤٢٥ ص
(٢٥٠)
تعريف الأرش
٤٢٦ ص
(٢٥١)
سقوط خيار العيب بالتصرف مطلقا
٤٢٧ ص
(٢٥٢)
عدم مانعية الوطء من رد المعيب بالحمل
٤٣٠ ص
(٢٥٣)
عدم مانعية الحلب من رد الشاة المصراة
٤٣٥ ص
(٢٥٤)
حكم ما لو ادعى البائع البراءة من العيوب
٤٣٧ ص
(٢٥٥)
جواز رد المصراة مع اللبن أو مثله مع التعذر
٤٣٨ ص
(٢٥٦)
تختبر التصرية بثلاثة أيام
٤٣٩ ص
(٢٥٧)
هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟
٤٤٢ ص
(٢٥٨)
الاباق القديم عيب
٤٤٤ ص
(٢٥٩)
عدم الحيض ستة أشهر عيب
٤٤٥ ص
(٢٦٠)
الثفل في البرز وشبهه عيب
٤٤٦ ص
(٢٦١)
بول الكبير في الفراش عيب
٤٤٧ ص
(٢٦٢)
بيان أحداث السنة التي يثبت بها العيب
٤٤٨ ص
(٢٦٣)
تعريف الربا لغة وشرعا
٤٥١ ص
(٢٦٤)
عموم تحريم الربا إلا ما خرج
٤٥٢ ص
(٢٦٥)
تعيين محل الربا وهو بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية
٤٥٨ ص
(٢٦٦)
بيان المراد من الجنس وهو الحقيقة النوعية
٤٦٥ ص
(٢٦٧)
تعداد جملة من الأجناس الربوية
٤٦٧ ص
(٢٦٨)
الحنطة والشعير جنس واحد
٤٧١ ص
(٢٦٩)
الألبان كاللحمان مختلفة
٤٧٤ ص
(٢٧٠)
الشئ وأصله واحد كالزبد والثمن مثلا
٤٧٥ ص
(٢٧١)
جواز التفاضل مع اختلاف الأجناس
٤٧٧ ص
(٢٧٢)
لا ربا فيما لا يدخله الكيل والوزن كثوب بثوبين
٤٨٠ ص
(٢٧٣)
حكم الربا في المعدود
٤٨١ ص
(٢٧٤)
عدم جواز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا
٤٨٢ ص
(٢٧٥)
وكذا كل ما شابهه
٤٨٤ ص
(٢٧٦)
حكم بيع لحم الغنم بالشاة
٤٨٥ ص
(٢٧٧)
جواز بيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي أحدهما عقد التبن
٤٨٦ ص
(٢٧٨)
جواز بيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين
٤٨٦ ص
(٢٧٩)
جواز بيع الناقص بمساويه من الزائد مع استيعاب الزيادة
٤٨٨ ص
(٢٨٠)
لا ربا بين الولد ووالده
٤٨٨ ص
(٢٨١)
لا ربا بين السيد وعبده
٤٨٩ ص
(٢٨٢)
لا ربا بين الرجل وزوجته ولا بينه وبين الحربي
٤٩٠ ص
(٢٨٣)
حكم ثبوت الربا بين المسلم والذمي
٤٩٠ ص
(٢٨٤)
وألفاظه ستة (1) الأرض والساحة والبقعة والعرصة
٤٩١ ص
(٢٨٥)
ذكر ما يندرج في المذكورات
٤٩٢ ص
(٢٨٦)
يدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه به
٤٩٣ ص
(٢٨٧)
دخول الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة
٤٩٣ ص
(٢٨٨)
على البائع النقل وتسوية الحفر
٤٩٤ ص
(٢٨٩)
(2) البستان وبيان ما يدخل فيه
٤٩٤ ص
(٢٩٠)
(3) الدار وبيان ما يندرج فيها
٤٩٥ ص
(٢٩١)
(4) العبد وبيان ما يتناوله
٤٩٨ ص
(٢٩٢)
(5) الشجر وبيان ما يدخل فيه
٤٩٩ ص
(٢٩٣)
استحقاق الابقاء مغروسا وعدم استحقاق المغرس
٤٩٩ ص
(٢٩٤)
دخول الثمرة غير المؤبرة في بيع النخل خاصة دون غير البيع
٤٩٩ ص
(٢٩٥)
حكم ما لو أبر البعض
٥٠١ ص
(٢٩٦)
للبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها
٥٠١ ص
(٢٩٧)
لكل من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه
٥٠١ ص
(٢٩٨)
(6) الثمرة واستحقاق المشتري الابقاء إلى القطاف
٥٠٢ ص
(٢٩٩)
وجوب دفع العوضين على المتبايعين من غير أولوية
٥٠٣ ص
(٣٠٠)
بيان المراد من القبض في المنقول وغيره
٥٠٥ ص
(٣٠١)
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه
٥١٦ ص
(٣٠٢)
لو نقصت قيمة المبيع عند البائع قبل قبضه فهو ضامن
٥١٩ ص
(٣٠٣)
النماء قبل القبض للمشتري
٥٢٠ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر
٥٢٠ ص
(٣٠٥)
حكم ما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز
٥٢١ ص
(٣٠٦)
حكم ما لو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن
٥٢١ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو غصب من البائع أو منعه البائع
٥٢٢ ص
(٣٠٨)
حكم بيع ما لم يقبض وصحة تولي الواحد من الطرفين
٥٢٣ ص
(٣٠٩)
صحة بيع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه
٥٢٣ ص
(٣١٠)
اتلاف المشتري قبض منه واتلاف الأجنبي ليس بفسخ
٥٢٣ ص
(٣١١)
وكذا اتلاف البائع وثبوت الخيار للمشتري في الصورتين
٥٢٤ ص
(٣١٢)
أقسام بيع الصبرة
٥٢٤ ص
(٣١٣)
حكم ما لو باعه جزء من المشاهد غير المكيل والموزون
٥٢٥ ص
(٣١٤)
حكم ما لو باعه أرضا على أنها جربان معينة فنقصت
٥٢٧ ص
(٣١٥)
حكم ما لو زاد متساوي الأجزاء
٥٢٩ ص
(٣١٦)
حكم ما لو زاد مختلف الأجزاء
٥٣٠ ص
(٣١٧)
جواز الجمع بين المختلفين بعوض واحد
٥٣٠ ص
(٣١٨)
حكم ما إذا ادعى المشتري النقص
٥٣٢ ص
(٣١٩)
حكم ما لو اختلفا في تأخير الثمن أو قدر الاجل
٥٣٦ ص
(٣٢٠)
لو قال أحدهما بعتك العبد وقال الآخر بل الأمة تحالفا
٥٣٨ ص
(٣٢١)
حكم ما لو قال فسخت قبل التفرق فأنكره الآخر
٥٣٨ ص
(٣٢٢)
اجرة الكيال والوزان على البائع واجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري
٥٣٩ ص
(٣٢٣)
الدلال أمين يقبل في عدم التفريط والقيمة مع التفريط
٥٤٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٧٩ - وتعلم الكهانة

والكهانة

______________________________________________________

نعم يمكن أن لا حقيقة له بمعنى أن لا يوجد حيوان يفعله ، بل يتخيّل ، كقوله تعالى «فَإِذا حِبالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى»[١] مع أنّه لا ثمرة في ذلك ، إذ لا شك في عقابه ، ولزوم الدّية ، وعوض ما يفوت بفعل السّاحر عليه.

ويمكن أن يكون تعلّم السّحر للحلّ جائزا ، بل قد يجب كفاية لمعرفة المتنبي ودفعه ، ودفع الضرر عن نفسه وعن المسلمين ، وقد أشار إليه في شرح الشّرائع عن الدّروس ومنعه في المنتهى.

ويدلّ على الجواز ما في رواية إبراهيم بن هاشم قال : «حدّثني شيخ من أصحابنا الكوفيّين ، قال : دخل عيسى بن السقفي (سيفي خ) على أبي عبد الله عليه السلام ـ وكان ساحرا يأتيه النّاس ويأخذ على ذلك الأجر ـ فقال له : جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السّحر ، وكنت آخذ عليه الأجر ، وكان معاشي ، وقد حججت منه ، ومنّ الله علىّ بلقائك ، وقد تبت إلى الله عزّ وجل ، فهو لي في شي‌ء منه مخرج؟ قال : فقال له أبو عبد الله عليه السلام : حلّ ولا تعقد» [٢].

قيل : الكهانة ـ بالكسر ـ قريب من السّحر ، قال فيه أيضا : الكاهن ـ هو الّذي له رئي من الجنّ يأتيه بالأخبار ـ يقتل أيضا ، إلّا ان يتوب ويحرم عليه أخذ الأجرة ، لما رواه السّكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «السّحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغيّ ، والرّشا في الحكم ، واجرة الكاهن» [٣].

لعله يريد قتل المستحلّ ، والّذي لم يتب. وإنّه لا خلاف فيه أيضا فلا يضرّ أيضا عدم صحة السّند.


[١] سورة طه ـ ٦٦.

[٢] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٢٥) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (١).

[٣] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٥) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٥).