مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٦٢ - تعيين محل الربا وهو بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية
.................................................................................................
______________________________________________________
بالسمن اثنين بواحد؟ قال : يدا بيد لا بأس به [١].
ومثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس [٢].
ويمكن ان يقال [٣] : لا دلالة فيها على التحريم ، فينبغي حملها على الكراهة للجمع ، ولقوله عليه السلام (كره ذلك) وظاهر لفظة (لا يصلح) أيضا ذلك كما تقدم.
ولهذا حمل الشيخ عليها في الاستبصار روايتي عبد الله بن سنان وهما معتبرا الاسناد قال : سمعت أبا عبد الله يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن [٤].
وروايته أيضا عنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل أسلف رجلا زيتا على ان يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح [٥].
قال في الاستبصار : ولأجل انه مكروه قال : (لا يصلح) و (لا ينبغي) ولم يقل : لا يجوز ، أو ان ذلك حرام [٦].
ويؤيد الحمل صحيحة أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد عن أبي جعفر [٧] عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن [٨].
[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب الربا ، الحديث ٧.
[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب الربا ، الحديث ٤.
[٣] شروع في جواب قوله قبل أسطر (ولكن هذه تدل على عدم الجواز في المختلفين الى آخر ما نقله من الروايات).
[٤] و (٥) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب السلف ، الحديث ٣ و ٢.
[٦] الاستبصار ، ج ٣ ص ٧٩ ، ذيل باب ٥٠.
[٧] هكذا في النسخة المطبوعة ، ولكن في النسخ المخطوطة (عن جعفر) بدل (عن أبي جعفر).
[٨] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب السلف ، الحديث ١ والسند فيه كما في التهذيب والاستبصار هكذا (احمد بن [محمد بن ـ صا ـ] أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي.