مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٦٠ - تعيين محل الربا وهو بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية
.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في حديث لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا [١].
وما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد [٢].
وما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر ، وصاع من تمر بصاعين من زبيب [٣].
ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين؟ قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين؟ قال : لا بأس به ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد [٤].
ولا يضر اشتراك ابن مسكان ولا ابن رباط [٥].
وما تقدم في باب الصرف من الروايات الصحيحة الدالة على جواز بيع المثلين بمثل مع التخالف.
مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد ، فقال : لا بأس [٦] وأمثالها كثيرة.
[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب الربا الحديث ٣.
[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب الربا الحديث ١.
[٣] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب الربا قطعة من الحديث ٣.
[٤] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب الربا ، الحديث ٣.
[٥] سند الحديث كما في التهذيب (عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم).
[٦] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الصرف ، الحديث ٦.