مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٩٠ - حكم ما لو شرط سقوط خيار الحيوان أو إسقاطه
.................................................................................................
______________________________________________________
المبيع الذي يجوز تملكهما ، وهنا ليس كذلك.
ولانه لم يعهد في الشرع عود المعتق رقا ، ويبعد القول بعدم الملك في زمان الخيار ، لما ثبت ان العقد مملك ، وسيجيء.
ويشعر به أدلة عتق من ينعتق على المشتري ، ويبعد أيضا القول بأنه بالفسخ ينكشف عدم الملك ، وهو ظاهر.
ثم الظاهر ان ليس للبائع أيضا الخيار هنا ، لبعض ما تقدم ، خصوصا مع علمه.
وبالجملة لعل ترجيح العتق ـ الذي يترجح عندهم بأدنى شيء ـ لا يبعد ، عملا بمقتضى العقد من غير لزوم محذور ، الا تخصيص دليل الخيار على تقدير القول بعمومه ، على ان في عمومه تأملا ، فتأمل ولا إجماع حتى يلزم خلافه ، بل تخصيصه أيضا.
قال في التذكرة : لو اشترى من ينعتق عليه بالملك كالأب والابن لم يثبت خيار المجلس هنا أيضا [١] الى قوله : النظر الى جانب العتق أقوى ، وهو أحد قولي الشافعية [٢] لقوله صلّى الله عليه وآله : لن يجزى ولد والده الا بان يجده مملوكا يشتريه فيعتقه [٣] فإنه يقتضي إنشاء إعتاق بعد العقد ، وهو ممنوع ، إلى أخره وهذا يشعر بعدم الخلاف عند الأصحاب ، حيث خص المدعى ، ودليله بأحد قولي الشافعية ، فإن عندنا انه ينعتق ولا يحتاج إلى إنشاء عتق ، فكأنه إليه أشار بقوله : وهو ممنوع ، نعم يمكن الاستدلال بعموم أدلة خيار المجلس ، وقد مرّ جوابه.
[١] وتمامه : لانه ليس عقد مغابنة من جهة المشتري ، لأنه وطن نفسه على الغبن المالي والمقصود من الخيار ان ينظر ويتروى لدفع الغبن عن نفسه ، واما من جهة البائع فهو وان كان عقد معاوضة ، لكن النظر إلخ.
[٢] وفي التذكرة (وفي الأخر يثبت لقوله إلخ).
[٣] سنن ابن ماجة ، ج ٢ ، (٣٣) كتاب الأدب (١) باب بر الوالدين ، ص ١٢٠٧ الحديث ٣٦٥٩.