مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٠٠ - حكم ما لو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه
.................................................................................................
______________________________________________________
فانصرفا الى مكانهما ، فشبث كل واحد منهما بصاحبه ، وقال له : أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك؟ قال : يحكم بينهما من حيث افترقا ، يذرع الطريق ، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وان كانا سواء فهما ردا [١] على مولاهما ، جاءا سواء وافترقا سوآء ، الا ان يكون أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له ، ان شاء باع وان شاء أمسك وليس له ان يضرّ به [٢].
ثم قال الشيخ عقيبها [٣] : وفي رواية أخرى : إذا كانت المسافة سواء ، يقرع بينهما فأيهما وقعت القرعة له (به خ) كان عبدا [٤] للآخر [٥].
قال في التذكرة : الرواية بالقرعة لم نقف عليها ، لكن الشيخ رحمه الله ذكر هذا الإطلاق في النهاية والتهذيب [٦].
والظاهر ان القرعة لاستخراج الواقع أولا مع علم المتقدم واشتباه تعيينه ، أو مع الشك في التقدم وعدمه ، اما مع الاقتران فلا وجه للقرعة [٧].
هذا كلام معقول ، ولكن ظاهر كلام الشيخ ان القرعة في المساواة ، الا انه قد يظهر من رواية أبي خديجة انه حينئذ يكون الاقتران ، ولكنه ليس بلازم وهو ظاهر ، ولكن ينبغي ضرب القرعة بحيث يطلع المتقدم لو كان والاقتران الموجب للبطلان أيضا وهو ظاهر ، فيكون ثلاثا ، أحدها المتقدم والآخر المتأخر والآخر المقترن.
ولا يخفى ان ظاهر رواية أبي خديجة ان الشراء للعبدين أنفسهما ، وكذا ظاهر رواية
[١] فهو رد ـ كا وخ ل يب.
[٢] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١٨ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.
[٣] وكذلك في الكافي أيضا.
[٤] كان عبده كا.
[٥] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١٨ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٢.
[٦] لا يخفى ان هذه الرواية لم يذكرها الشيخ فقط ، بل نقلها الكليني في الكافي ، وانما نقلها الشيخ عن الكافي فلاحظ (باب نادر من كتاب المعيشة ج ٥ ص ٢١٨ ذيل حديث ٣.
[٧] الى هنا كلام التذكرة.