مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢١ - والاحتكار على رأي وتفصيل الكلام فيه
.................................................................................................
______________________________________________________
الرّجل يحتكر الطّعام ويتربّص به ، هل يجوز ذلك؟ (يصلح في كا ـ ئل) قال : ان كان الطّعام كثيرا يسع النّاس فلا بأس به ، وإن كان الطّعام قليلا لا يسع النّاس فإنّه يكره ان يحتكر الطّعام ويترك النّاس ليس لهم طعام [١].
والأصل يقتضي حمل الكراهة على معناه [٢] الحقيقي ، وهو : المرجوح مع جواز النقيض.
وكذا عموم الأدلّة الدّالة على أنّ النّاس مسلّطون على أموالهم [٣] فلهم ان يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون.
فيحمل دليل التحريم على الكراهة جمعا بين الأدلّة ، وهو رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يحتكر الطّعام إلّا خاطئ [٤] قيل : هي صحيحة ، والمراد بالخاطي : فاعل الذّنب ، ورواية أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون [٥].
وفيه تأمّل ، لأن صحة الرّواية الأولى غير ظاهرة لاشتراك إسماعيل بن أبي زياد [٦] بين الثقة وبين السّكوني العامي المشهور ، وان كان الظاهر الأوّل.
[١] الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب ٢٧ ، الحديث ٢.
[٢] هكذا في النسخ والصواب معناها.
[٣] البحار ج ٢ ص ٢٧٢ الطبعة الحديثة. وراجع عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٢٢ ، الحديث (٩٩) وص (٤٥٧) الحديث (١٩٨) وج ٢ ص (١٣٨) الحديث (٣٨٣) وج ٣ ص (٢٠٨) الحديث (٤٩).
[٤] الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب ٢٧ ، الحديث ١٢.
[٥] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٢٧) من آداب التجارة ، الحديث (٣) وفيه (ابن القداح) بدل (ابى العلاء).
[٦] سند الحديث كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد.