مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٤٨ - إذا شرط العتق يلزم ولو لم يعتق تخير البائع
ولو فسد الشرط فسد العقد
ولو شرط ما لا يدخل تحت القدرة كجعل الزرع سنبلا بطل.
ولو شرط عتق العبد لزم معه ولو لم يعتق تخير البائع في الفسخ ، وان مات العبد
______________________________________________________
وبالجملة هو تابع للأصل ، فإذا ذكر معه بحيث فهم كونه مرادا ، وقبل على ذلك الوجه لزم ، والا فلا.
هذا هو مقتضى النظر القاصر ، وان كان مقتضى كلامهم خلاف ذلك ، لعله مبنى على الأصل المتقدم في الصيغة فتذكر.
ثم انه معلوم عدم اشتراط غير الجائز مثل ان يعطيه خمرا وخنزيرا ، والظاهر حينئذ بطلان العقد أيضا لو كان المقصود انه انما ينعقد البيع ويرضى به على تقدير الإتيان بالجزء الأخر والرضا به ، اعنى لا يرضى بأحدهما دون الأخر ، وان لم يكن بصورة الشرط والتعليق.
وكذا ما يؤل إلى الجهالة في الثمن ، بان يقول : بعتك بهذا وكتابة كتاب ، أو في المبيع مثل بعتك هذا وشرطت لك كتابة كتاب بكذا ، ان لم نقل حينئذ بصحة هذا الشرط ، وانه يصح ويلزمه كتابة ما يصدق عليه كتاب بناء على جعلهم هذا من بيع الغرر ، ولهذا قال في التذكرة : لو اشترط شرطا مجهولا ، كما لو باعه بشرط ان يعمل فيه ما يأمر ، إلى قوله : فالوجهان.
ولا ينبغي القول بصحة الأصل وبطلان الشرط في مثله ، كما نقل عن بعض علمائنا في التذكرة في بعض المسائل واختار بطلانهما مثل ما هنا ، واليه أشار بقوله : ولو فسد الشرط فسد العقد.
قوله : «ولو شرط ما لا يدخل إلخ» وجهه ظاهر مما تقدم ، بل فرع له ، لانه شرط فاسد ، وهو ظاهر ، وفساد الشرط مستلزم لفساد المشروط كما تقدم.
قوله : «ولو شرط عتق العبد إلخ» أي لو باع العبد وشرط عتقه مطلقا ، أو