مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٣٥ - يتخير آخذ الشاة من الفلاة الخ
.................................................................................................
______________________________________________________
صلّى الله عليه وآله عن الشاة الضالّة بالفلاة؟ فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب [١].
ومثلها صحيحة الحلبي [٢] وظاهرهما التملّك من غير ضمان وعوض.
ومثلها حسنة هشام بن سالم [٣].
واستشكل في القواعد والتذكرة الضمان ، ويفهم عدم الضمان من الروايات الدالة على عدم الضمان في البعير ، فتأمّل.
ويدلّ على وجود الضمان ، على اليد ما أخذت [٤] واستصحاب بقاء مال المالك على ملكه ، وأدلّة ردّ المال الملقوط الى صاحبه ، مثل من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتي طالبه فإذا جاء طالبه ردّه اليه [٥] ولا ينافي ذلك ما في الروايات المتقدمة مثل قوله : (لك) [٦] لانّ معناه الانتفاع به أو كونه له غير مستقرّ ولازم كسائر الأموال الملقوطة ، ولهذا موجود في المال الملقوط ، أنّه كسبيل ماله في الصحيح من الروايات المتقدمة.
مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في اللقطة يجدها الرّجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني ، قال : نعم ، واللقطة يجدها الرّجل ويأخذها قال : يعرّفها سنة ، فان جاء لها طالب ، والّا فهي كسبيل ماله ، وكان علي بن الحسين عليهما السّلام يقول لأهله : لا تمسوها [٧] وغيرها من الروايات.
[١] الوسائل الباب ١٣ من كتاب اللقطة الرواية ٥.
[٢] الوسائل الباب ١٣ من كتاب اللقطة الرواية الأولى بالسّند الثالث.
[٣] الوسائل الباب ١٣ من كتاب اللقطة الرواية ١.
[٤] عوالي اللئالي ج ١ ص ٣٢٤ الحديث ١٠٦ وص ٣٨٩ الحديث ٢٢ وج ٢ ص ٤٤٥ الحديث ١٠ وج ٣ ص ٢٤٦ الحديث ٢ وغيرها من الموارد الأخر.
[٥] الوسائل الباب ٤ من كتاب اللقطة الرواية ٢ وهي ما رواه أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام.
[٦] راجع الوسائل الباب ١٣ من كتاب اللقطة الرواية ٥ ـ ٧.
[٧] الوسائل الباب ١٦ من كتاب اللقطة الرواية ١ بالسند الثالث وقطعة منها في الباب ٢٠ من ذلك