مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٧٠ - حكم السبق بالاقدام والمصارعة وغيرهما
.................................................................................................
______________________________________________________
وقال أيضا : لا يجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق ، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا إلخ [١].
وقال لا تجوز المسابقة على اشالة الحجر باليد ـ الى قوله ـ وامّا مرامات (مداحاة ـ تذكرة) الحجر وهو ان يرمي كل واحد الحجر الى صاحبه فلا يجوز عندنا ، كما لا يجوز ان يرمي (يرامى ـ خ) كل واحد السّهم الى الآخر ، وكذا لا يجوز ان يسابق على ان يد حرج (يدحو ـ تذكرة) حجرا أو (وـ خ) يدفعه من مكان الى مكان ليعرف به الأشدّ بعوض ولا بغير عوض ، لانّه لا يقاتل بها وقال أيضا : لا يجوز المسابقة على الطيور من الحمامات وغيرها بالعوض ، عند علمائنا ، وهو أصحّ قولي الشافعيّة ـ إلى قوله ـ قال الشيخ رحمه الله في المبسوط : فأمّا المسابقة بالطّيور فان كان بغير عوض ، جاز عندهم (يعني العامة) وان كان بعوض فعلى قولين ، وعندنا لا يجوز للخبر [٢] ، وهذا يقتضي المنع من المسابقة عليها بغير عوض ، مع انّ المشهور عندنا انّه يجوز اتّخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب ويكره للتفرّج والتطيّر ، ولا خلاف في تحريم الرهانة عليها [٣]
وأنت تعلم ان لا منافاة بين جواز اتّخاذه للأنس وإنفاذ الكتب وبين عدم جواز المسابقة بغير عوض.
وقال أيضا : لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات والزمارات [٤] عند علمائنا.
[١] قال في التذكرة (بعد ذلك) : لان ذلك ليس من آلات الحرب ، وللخبر الدّال على المنع من المسابقة في غير الثلاثة إلخ.
[٢] يحتمل ان يكون إشارة إلى الرواية الثالثة من الباب ٣ من كتاب السبق والرماية فراجع ج ٣ ص ٣٤٩.
[٣] انتهى كلام التذكرة.
[٤] هكذا في بعض النسخ وفي بعضها الزنارات ويحتمل ان يكون الزياريق كما ذكره في المبسوط.