مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٦٣ - الإجارة عقد لازم من الطرفين
.................................................................................................
______________________________________________________
الوقت الذي اكتراه اليه ، والخيار في أخذ الكري الى ربّها ان شاء أخذ وان شاء ترك [١] ومثلها رواية محمّد بن سهل عن أبيه [٢].
ولا يضرّ عدم التصريح بتوثيق محمّد.
والظاهر أنّ دليل الفسخ ـ بالتقايل ـ الإجماع وخبر من أقال نادما [٣] الذي مرّ في البيع ، وهو عام لا خصوصيّة له بالبيع ، فافهم.
ولباقي أسباب الفسخ دليل يخصّه ، وإذا لم يكن له دليل لم يثبت.
ولا يبطل ببيع العين ، إذ لا منافاة بينه وبينها ، نعم يمكن ان يثبت الخيار للجاهل بذلك ، ولو كانت المنافاة ثابتة لبطل البيع العارض عليها لا الإجارة.
ويدلّ على الصحة حسنة حسين بن نعيم (الثقة في كتاب وقوف التهذيب) عن ابى الحسن موسى عليه الصلاة والسّلام ـ الى (قوله :) ـ قال أبو جعفر عليه السّلام لا ينقض البيع ، الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه (تبيعه ـ ئل) على أنّ الّذي يشتريه (اشتراه ـ ئل) لا يملك ما أشتريه ، حتّى تنقضي السكنى على ما (كما ـ ئل) شرط وكذلك الإجارة (الحديث) [٤].
ومكاتبة يونس الى الرضا عليه الصلاة والسّلام قال كتبت الى الرضا عليه السّلام اسأله عن رجل تقبّل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسمّاة ، ثم إنّ المتقبّل (المقبل ـ ئل) أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسمّاة ، هل
[١] الوسائل الباب ٧ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١ وفي التهذيب كما في الوسائل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك (أو أقل من ذلك ـ خ).
[٢] الوسائل الباب ٧ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١ بالسند الثالث.
[٣] راجع الوسائل الباب ٣ من أبواب آداب التجارة (من كتاب التجارة) وفيه من قال مسلما إلخ. (ج ١٢ ص ٢٨٦).
[٤] الوسائل الباب ١٤ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٣.