مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤١٥ - عاقلة العبد الملقوط الامام عليه السلام
وعاقلته الامام.
ولو توالى أحدا جاز [١].
______________________________________________________
تعرضه لأسبابها ، والأصل عدمه.
والرواية مثل صحيحة حريز في الفقيه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : المنبوذ حرّ إنشاء جعل ولاه للذين ربّوه وان شاء لغيرهم [٢].
وفي صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن ولد الزنا أيشتري أو يباع أو يستخدم؟ قال : نعم ، إلّا جارية لقيطة فإنّها لا تشترى [٣].
قوله : عاقلته الإمام. أي ليس عاقلته ووارثه الملتقط ، بل هو سائب ، فان جعل لنفسه عاقلة وضامن جريرة ، والّا فعاقلته ووارثه الامام عليه السّلام ، لما تقرّر عندهم من أنّه عاقلة ووارث من لا عاقلة له ووارث له.
قوله : ولو توالى الى احد جاز. إشارة إلى أنّه سائب ، له ان يتوالى أحدا ، ويضمن جريرته (ويجعله ضامن جريرته ـ خ) بشرطه المذكور فيم محلّه.
ويدل عليه رواية حريز المتقدمة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : المنبوذ حرّ وولائه للذين ربّوا ان شاء وان شاء لغيرهم [٤].
وفي الفقيه وفي باب بيع حيوان التهذيب ، روى بإسناده عن قاسم (حاتم ـ خ) بن إسماعيل المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المنبوذ حرّ ، فإن أحبّ ان يتوالى غير الذي ربّاه ووالاه ، وان طلب منه الذي ربّاه النفقة ، وكان موسرا ردّ عليه ، وان كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة [٥].
[١] في نسخة المطبوعة : ولو توالى الى أحد.
[٢] الوسائل الباب ٦٢ من كتاب العتق الرواية ٣ ج ١٦ ص ٦٢.
[٣] الوسائل الباب ٦٢ من كتاب العتق الرواية ٢.
[٤] الوسائل الباب ٦٢ من كتاب العتق الرواية ٣.
[٥] الوسائل الباب ٢٢ من أبواب اللقطة الرواية ٢.