مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٦٨ - حكم حفظها أمانة
.................................................................................................
______________________________________________________
ويدل على جواز إعطاء الطالب من غير ثبوت شرعي أيضا ، فيكون مع الوصف وحصول الظن كما مرّ.
وفي الطريق محمّد بن موسى الهمداني [١] ، قيل ضعيف ، وقيل يضح الحديث ، وابان بن عثمان أيضا كذلك.
وأمّا جواز حفظها أمانة (شرعية ـ خ) فالظاهر أنّه لا خلاف فيه ، ويدلّ عليه ما تقدم في الجملة ، ولأنّه مال الغير وقع بيده بالإذن الشرعي ، فيجوز له حفظه ، كما في سائر الأمانات ، ولأنّ التكليف بغيره منفيّ بالأصل.
وامّا لقطة الحرم إذا أخذها ، فالظاهر أنّه يجب التعريف ، ثم الحفظ على طريق الأمانة إن جاز ، والّا فالظاهر أنّه ضامن دائما ، لأنّ يده يد عادية ، بل يمكن ان يكون حكمها حكم الغصب في لزوم الحفظ والنفقة ، فلا رجوع ، وأجرته عليه ان كان ذا اجرة ، وغير ذلك.
يدل عليه ما في رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة : (فهو له ضامن) [٢].
الّا أنّ كلام الأصحاب صريح في جواز التصدّق بها أيضا من غير ان نجد فيه خلافا ، وفي رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة (فيتصدق به) وكذا في رواية إبراهيم بن عمر المتقدمة (والّا تصدقت بها) [٣] وهما يدلّان عليه ، بل على وجوب التصدق ظاهرا ، حملتا (وان حمل ـ خ) على الجواز ، فكأنّه للإجماع ، مع أنّهما ليستا بصحيحتين ، كما أشرنا اليه ، وان كان سند الثانية أولى [٤] ، فتأمّل.
[١] سندها ـ كما في التهذيب ـ هكذا محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى الهمداني ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن علي بن الحكم ، عن أمان بن عثمان عن ابان بن تغلب.
[٢] راجع الوسائل الباب ١٧ من كتاب اللقطة الرواية ٢.
[٣] راجع الوسائل الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ٤ ج ٩ ص ٣٦١.
[٤] سند رواية علي بن أبي حمزة كما في التهذيب هكذا : الصغار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن