مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٥٧ - حكم ما لو جعل شيئا للراد فرده جماعة
ولو جعل للراد شيئا فردّه جماعة استحقّوه ، ويقسّم بينهم ولو جعل ذلك للدخول فدخل جماعة ، فلكل واحد ذلك الشيء.
______________________________________________________
وأيضا قالوا : إن أمر بالشراء ، وادّى ثمنه يلزمه العوض ، وان كان لي في ذلك تأمّل ، وقد مرّ ، وهذا مؤيّد لذلك.
قال في التذكرة : لو استدعي ، فقال لغيره رد آبقي [١] استحق الجعل ، لأنّه عمل يستحق في مثله الأجرة ، وكان عليه الجعل ، كما لو استدعي ردّ اللقطة ، كان عليه اجرة المثل ، وان لم ينصّ له على الأجرة.
وكذا إذا أذن الرّجل في ردّ عبده الآبق ، ولم يشترط له عوضا بردّه ، فالأقوى استحقاق الجعل إلخ [٢].
وكلامها [٣] لا يخلو عن شيء ، والأصل يقتضي العدم ، فان كان هناك عرف جار بلزوم الأجرة ـ بالاستعمال مع عدم ذكر العوض بحيث صار الذكر وعدمه سواء في ذلك ـ اقتضى الأجرة.
أو قرينة بأن كان العامل معلوما أنّه لم يعمل إلا بالأجرة ، وكذا الآمر لم يأمر مثله بمثل هذا العمل الّا بالأجرة ، فكذلك والا فلا ، للأصل ، فمن يثبت (ثبت ـ خ) الأجرة فعليه البيان.
ومن هذا علم ما تقدم لنا من التأمل في استحقاق العوض بالأمر بفعل يستحق الأجرة ، وكذا العوض في الاذن بأداء الدين وبالضمان ، فان هذه الأمور أعمّ من العوض وعدمه ، والعام لا دلالة له على الخاص ، فتأمّل.
قوله : ولو جعل للرادّ شيئا فردّه جماعة إلخ. يعني إذا قال من ردّ عبدي
[١] هكذا في التذكرة وجميع نسخ الكتاب ، ويحتمل ان تكون العبارة ردّ ابني.
[٢] انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٢٨٦ (كتاب الجعالة).
[٣] يعني كلام التذكرة ، ويحتمل ان تكون العبارة وكلاهما.