مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٥١ - حكم ما لو سقط الولد بجناية أجنبي
ولو سقط ميّتا فعليه الأرش ، ان [١] لم يكن بجنايته ، على رأي.
ولو سقط بجناية أجنبيّ ضمن الضّارب دية جنين حرّ للغاصب وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة (الأمة ـ خ).
______________________________________________________
قوله : ولو سقط ميّتا فعليه الأرش إلخ. يعني لو سقط الولد ميّتا على أيّ وجه ، سواء كان بآفة أو بجناية الغاصب ، لا بجناية الأجنبيّ ، فعليه قيمة الولد ، وهو المراد بالأرش ، وهو هنا قيمة جنين الأمة.
وجهه انّ الظاهر والمتبادر أنّه كان حيّا إذ يكمل. [٢] البدر اللامعة ، فتأمّل هذا فيما إذا لم يكن بجنايته امّا إذا كان معه موته. [٣]الضرر والسقوط بعده (بعد ـ خ) يدل على كون الموت بسببه وفيه أيضا تأمل ، لأن التضمين بمثل هذه القرائن مشكل ولكن الظاهر من كلامهم عدم الإشكال في وجوب دية الجنين على من سقط بجنايته ولد ميتا (ميّت ـ خ) ولهذا يقولون هنا أيضا ، ولو سقط بجناية أجنبيّ ضمن الضارب دية جنين حرّ للغاصب ، وضمن الغاصب للمالك دية جنين الأمة ، والفرق بأنّه هنا لما أخذ دية جنين حرّ ، فلا بدّ ان يعطى جنين الأمة. ويضمن ، بخلاف الأوّل ـ لا معنى له لانّ المراد انّ هذا يدلّ على أنّهم لا يعتبرون [٤] في مثل هذا الحكم والأصل وعدم [٥] تحقق الحياة ثم الموت بالجناية القريبة (للقرنية ـ خ) ، وذلك مساو ، وهو
[١] في بعض النسخ وان لم يكن آه.
[٢] هكذا في بعض النسخ المخطوطة ، وفي بعضها ، إذا لم يكمل الثدي إلّا معه ، فتأمّل ، وفي النسخة المطبوعة إذ لم يكمل البدء إلا معه وعلى ايّ تقدير في هذا المقام بياض في النسخ ولم يعلم المراد منه.
[٣] وفي بعض النسخ المخطوطة ، اما إذا كان معه مقربه الضرر والسقوط بعد يدل على كون الميت بسبه إلخ. وفي هذا المقام أيضا بياض ولم نفهم المراد منه أيضا فتأمّل.
[٤] لعلّ المراد هو الفرق بين ما إذا سقط ميّتا وما إذا أسقطه الجاني ، بعدم اعتبار الحياة في الأوّل بخلاف الثاني ، فإن اللازم فيه الدّية لفرض الحياة والله العالم.
[٥] لعلّ الواو في قوله (والأصل) زائدة والله العالم.