مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣١٣ - حكم ما لو ادعى الودعي الاذن في الدفع إلى غير المالك
ولو ادعى الاذن في الدفع الى غير المالك.
______________________________________________________
ولا يخفى انّ المتبادر من هذه العبارة انّ المراد بالمعاجلة معاجلة السراق عليها ، كما فهم الشيخ علي ، وان المراد بقوله : (وكذا يضمن إلخ) إلّا مع خوف المعاجلة ، فتأمّل.
ثم قال : كما يجوز إيداع الغير لعذر السفر ، كذا يجوز لسائر الأعذار ، كما وقع في البقعة حريق ـ الى قوله ـ أو أشرف الحرز على الخراب ، ولم يجد حرزا ينقلها اليه ، ثم قال : لو أودعه حالة السفر فسافر بها ، أو كان المستودع منتجعا فانتجع بها ، فلا ضمان ، لانّ المالك رضى به حيث أودعه ، فكان له ادامة السفر والسّير بالوديعة [١].
قال في القاموس المنتجع المنزل في طلب الكلاء ، ظاهرها يعمّ كل سفر ، والدليل لا يدلّ الّا على السفر الذي سلّمه (يسلّمه ـ خ) فيه ، فافهم [٢].
قوله : ولو ادّعى الاذن في الدفع إلخ. يعني إذا ادّعى المستودع انّ المالك اذن له في الإيداع والتسليم الى غيره ، وأنكره المالك ، فالقول قول المالك ، وضمن المستودع.
وينبغي كون ذلك مع يمين المالك ، للأصل ، ولانّ المالك منكر ، والمستودع مدّع ، وقد ثبت على المدّعى البينة وعلى المنكر اليمين.
ويحتمل كون القول قول المستودع بالأدلة السابقة الدالة على كونه أمينا ، لكون القول قوله في الردّ اليه والى وكيله ، ومختار المصنف الأوّل الذي هو الأظهر.
وهذا إشارة الى أنّ أحد أسباب الضمان هو الإيداع بغير اذنه ، وقد مرّ تفصيله.
[١] انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٢٠١.
[٢] يعنى أن المستفاد من الدليل جواز السفر بالوديعة إذا أودعه حالة السفر ، وامّا جواز السفر بالوديعة فهو غير مستفاد من الدليل.