مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٢٨ - حكم ما لو تشاح ملتقطا الصبي
ولو تشاح ملتقطاه أقرع ، وان كان أحدهما معسرا.
______________________________________________________
ومثله رواه في باب الحيوان في التهذيب ، عن قاسم بن إسماعيل [١].
قوله : ولو تشاحّ ملتقطاه إلخ. يعني لو التقط صبيّا اثنان معا دفعة واحدة ، بحيث صار كل منهما ملتقطا ، فإن رضى أحدهما بحضانة الآخر وتربيته له ، فالظاهر أنّه يجوز ذلك.
وان تشاحّا وتنازعا ، وكلّ أراد ذلك ، أقرع بينهما ، لأنّهما متساويان ولا رجحان ، ولكلّ حق ، والتقسيم والتناوب (والتأديب ـ خ) يضرّ بحال الطفل ، إذ قد يتألّم بمفارقة أحدهما بعد كونه معه مدة ، ونحو ذلك من الضرر ، مثل اختلاف الأغذية والأطعمة ، والأهوية ، والمكان ، والأخلاق ، فليس إلّا القرعة ، ولا رجحان لغناء أحدهما على الآخر ، لأنّه حقّ ثابت له ، إذ ليس الغناء شرطا في الالتقاط.
ويحتمل الرجحان به ، إذ حصول النفقة له عند الغناء ورفاهيّة حاله أسهل.
وأيضا قد يشتغل الفقير عنه بتحصيل القوت.
هذا مع تساويهما في باقي الصفات ، ـ من الضبط والشفقة وعدم المضايقة في الإنفاق ـ غير بعيد ، واختاره بعض الأصحاب ، نقله في التذكرة.
ورجّح بعض أيضا القروي على البدويّ ، وكذا البلدي عليهما ، وكذا قدم بعض من ظهرت عدالته بالاختبار على المستور.
هذا مع اشتراطه العدالة والاكتفاء بالمستور كما اختاره في التذكرة ، ينبغي ان يجعل سببا للتقديم.
وقال في التذكرة : الحرّ مقدّم على العبد والمكاتب ، وان كان التقاطه باذن السيد ، لأنّ العبد في نفسه ناقص ، وليست يد المكاتب يد السيد ، ونقل عن بعض
[١] التهذيب في باب ابتياع الحيوان عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل ج ٧ من طبع النجف ص ٧٨.