مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٠٦ - شرائط التقاط الحيوان
.................................................................................................
______________________________________________________
العامة والخاصة ، حين سئل عليه السّلام عن ضالّة الغنم؟ فقال : خذها ، انّما هي لك أو لأخيك أو للذئب [١] وكذا الحيوان الذي لا يمتنع عن صغار السّباع ، مثل الثعلب وابن آوى وولد الذئب وولد الأسد ونحوها ، فانّ صغار الغنم كفصيلات (كفصلان ـ خ) الإبل وعجلان البقر وصغار الخيل والدّجاج والإوّز [٢] ونحوها ، فانّ ذلك كلّه يجوز التقاطه في الفلوات والمواضع المهلكة.
ثمّ قال : وهذا الحكم ـ في شاة وغيرها من صغار الأنعام التي لا تمتنع من صغار السباع ـ انّما يثبت لو وجدها في الصّحراء أو في موضع مهلكة ، أمّا لو وجدها في العمران فإنّه لا يجوز له التقاطها بحال.
ولا فرق بين ما يمتنع لكبره أو سرعة عدوه أو طيرانه ، وبين ما لا يمتنع كالشاة في تحريم الأخذ لعموم قوله صلّى الله عليه وآله : الضّوالّ لا يأكلها إلّا الضّالون [٣].
ثم استدل بمفهوم رواية معاوية بن عمار المتقدمة [٤] ، ولأنّه أعرض في غير الغنم عنه فيبيح.
ورواية السكوني عن الصادق عليه السّلام انّ أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في رجل ترك دابته من جهد قال : ان (كان ـ خ) تركها في كلاء وماء وآمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها [٥].
[١] تقدم ذكرها آنفا.
[٢] الإوز بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاء البط ، واحدته اوزّة.
[٣] تقدّم ذكرها آنفا.
[٤] راجع الوسائل الباب ١٣ من أبواب اللقطة الرواية ٥.
[٥] الوسائل الباب ١٣ من أبواب اللقطة الرواية ٤.