مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٠٥ - شرائط التقاط الحيوان
.................................................................................................
______________________________________________________
ويدل عليه أيضا بخصوصها الرواية من العامّة [١].
والخاصة ، مثل ما رواه هشام بن سالم ـ في الحسن ـ عن الصادق عليه السّلام ، قال : جاء رجل الى النبيّ صلّى الله عليه وآله ، فقال : يا رسول الله انّي وجدت شاة ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فقال : يا رسول الله اني وجدت بعيرا ، فقال : معه حذائه وسقاؤه حذائه خفّه وسقاية كرشه فلا تهجه [٢].
ومثلها صحيحة الحلبي [٣] وصحيحه معاوية بن عمار [٤] وزاد فيها : وما أحبّ ان أمسّها.
وأمّا عدم جواز أخذ الشاة فيما لا يجوز فلما مرّ أيضا ، وكأنّه مجمع عليه أيضا كغير الممتنع ، فخصص ما في رواية هشام ، به ولعموم قوله صلّى الله عليه وآله : الضّوال كلّها لا يأكلها إلّا الضالون [٥] ويؤيّده ما في قوله : هي لك أو للذئب [٦] والرواية حذائه وسقاية [٧].
وأمّا جواز الأخذ في صورة يجوز فكأنّه إجماعيّ ، قال في التذكرة : (وـ خ) لو وجد شاة في الفلاة أو في مهلكة كان له أخذها عند علمائنا ، والأصل فيه ما رواه
[١] راجع صحيح مسلم ج ٣ ص ١٣٤٦ كتاب اللقطة وراجع أيضا صحيح البخاري ج ٣ ص ١٦٢ كتاب اللقطة.
[٢] الوسائل الباب ١٣ من أبواب اللقطة الرواية ١.
[٣] الوسائل الباب ١٣ من أبواب اللقطة الرواية بالسند الثاني عن الشيخ.
[٤] الوسائل الباب ١٣ من أبواب اللقطة الرواية ٥ وزاد فيها بعد قوله : أو للذئب : وما أحب ان أمسكها.
[٥] الوسائل الباب ٢ من أبواب اللقطة الرواية ٤ ومن طرق العامة عن علي عليه السّلام قال : لا يأكل الضالّة إلّا ضالّ. كنز العمال ج ١٥ ص ١٩١ تحت رقم ٤٠٥٤٧.
[٦] تقدم نقلها آنفا.
[٧] تقدم نقلها آنفا.