مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٥٣ - حكم تملك لقطة الحرم
.................................................................................................
______________________________________________________
المتقدمة : (بئس ما صنع) [١] فينبغي حمل (ينبغي) عليه [٢].
ورواية الفضيل بن يسار (في زيارات الحج) قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن لقطة الحرم؟ فقال : لا تمسّ ابدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها ، قلت : فان كان مالا كثيرا ، قال : فان لم يأخذها إلّا مثلك فليعرفها [٣].
وصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن اللقطة ، ونحن يومئذ بمنى؟ فقال : امّا بأرضنا هذه فلا تصلح ، وامّا عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كلّ مجمع ، ثمّ هي كسبيل ماله [٤].
ورواية إبراهيم بن عمير (عمر ـ خ) ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : اللقطة لقطتان ، لقطة الحرم وتعرّف سنة ، فان وجدت صاحبها ، والّا تصدقت بها ، ولقطة غيرها تعرّف سنة ، فان لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك [٥].
هذه كلّها في زيارات الحج من التهذيب.
ولا يضرّ عدم صحة رواية الفضيل ، لقبول الأصحاب أبان بن عثمان [٦] ، وقد عرفت مرارا أنّه قيل هو ممّن اجتمعت العصابة على توثيقه وقبوله ، فلا يضرّ القول فيه بأنّه قيل كان ناووسيّا ، فتكون صحيحة ، أو معمولة معتبرة.
ودلالتها على عدم التملك مطلقا واضحة ، ودلالة رواية يعقوب على التحريم ظاهرة.
[١] الوسائل الباب ١٧ من كتاب اللقطة ، الرواية ٢.
[٢] يعني فينبغي جملة قوله عليه السّلام في الرواية (ما كان ينبغي له ان يأخذه) على قوله عليه السّلام : بئس ما صنع.
[٣] الوسائل الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ٢ من كتاب الحج ح ٩ ص ٣٦١.
[٤] الوسائل الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ١.
[٥] الوسائل الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ٤.
[٦] وسندها ـ كما في التهذيب ـ موسى بن القاسم ، عن ابان عثمان ، عن الفضيل بن يسار.