فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٩٣
وماء المطر في الصحاري لا ينجس، وأروي [١] أن طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو [٢].
وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة، فلا بأس باستعماله والوضوء منه، ما لم يقع فيه [٣] كلب أو وزغ أو فأرة.
فإن وقع فيه وزغ أهريق ذلك الماء [٤].
وإن وقع كلب أو شرب منه، أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء، ثم يجفف [٥].
وإن وقع فيه فأرة، أو حية أهريق الماء [٦].
وإن دخل فيه حية وخرجت منه، صب من ذلك الماء ثلاثة أكف واستعمل الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة [٧].
وإن وقعت [٨] فيه عقرب أو شئ من الخنافس (أو بنات وردان أو الجراد) [٩] و كل ما ليس له دم، فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أم لم يمت [١٠].
وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء، ولم يعلم في أيهما وقع، فليهرقهما جميعا وليتيمم [١١].
وماء البئر طهور ما لم ينجسه شئ يقع فيه [١٢].
وأكبر ما يقع فيه إنسان فيموت فانزح منها سبعين دلوا، وأصغر ما يقع فيها
[١] في نسخة " ض ": " وروي ".
[٢] الشتو: فصل الشتاء. " لسان العرب - شتا - ١٤: ٤٢١ ".
[٣] ليس في نسخة " ض ".
[٤] الفقيه ١: ٨ / ١٠ باختلاف يسير.
[٥] الفقيه ١: ٨ / ١٠، المقنع: ١ ٢.
[٦] ورد مؤداه في التهذيب ١: ٢٣٩ / ٦٩٣، والاستبصار ١: ٤٠ / ١١٢، وفيهما ذكر الفأرة فقط.
[٧] الفقيه ١: ٩ / ١٣.
[٨] في نسخة " ش ": " وقع ".
[٩] في نسخة " ض ": " وبنات وردان والجراد ".
[١٠] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٧ / ٣، والمقنع: ١١، وأورده في المختلف: ٦٤ عن علي بن بابويه.
[١١] الفقيه ١: ٧ / ٣، وورد مؤداه في التهذيب ١: ٢٤٨ / ٧١٢ و ٢٤٩ / ٧١٣.
[١٢] الفقيه ١: ٦، وفيه (ماء البئر طهور) وورد مؤداه في الكافي ٣: ٥ / ٢، والتهذيب ١: ٢٣٤ / ٦٧٦.