فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٧٨
قال: وأول من يبدأ برجمها الشهود الذين شهدوا عليهما، والإمام [١].
فإذا زنى العبد والجارية، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنين كانا أو غير محصنين وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثماني مرات، ثم يقتلا في الثامنة [٢].
ولا يجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتهما [٣].
فإن زنى رجل بعمته أو بخالته، حرمت عليه أبدا بناتهما [٤].
ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته ما شئت [٥].
ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف [٦]، ولا تحل له أخته في التزويج أبدا ولا ابنته [٧]، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ثم يلقيه في النار، فيعذبه بطبقة طبقة حتى يؤديه إلى أسفلها فلا يخرج منها أبدا.
وإذا قبل الرجل غلاما بشهوة، لعنته ملائكة السماء، وملائكة الأرض، و ملائكة الرحمة، وملائكة الغضب، وأعد له جهنم وساءت مصيرا.
وفي خبر آخر: من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار [٨].
واعلم أن حرمة الدبر أعظم من الفرج، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج [٩].
[١] الفقيه ٤: ٢٦ / ٦٢، المقنع: ١٤٤، الكافي ٧: ١٨٤ / ٣ باختلاف في ألفاظه.
[٢] المقنع: ١٤٨، الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٠ باختلاف في ألفاظه.
[٣] ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٦ و ١٢١٧، والمقنع: ١٠١، والتهذيب ٧: ٣٢ ٧ / ١٣٤٧.
[٤] ورد مؤداه في الكافي ٥: ٤١٧ / ١٠، والتهذيب ٧: ٣١١ / ١٢٩١، والانتصار: ١٠٨.
[٥] ورد مؤداه في الانتصار: ١٠٨.
[٦] المقنع: ١٤٤، الهداية: ٧٦ باختلاف يسير، ومختلف الشيعة: ٧٦٤ عن رسالة علي بن بابويه.
[٧] ورد مؤداه في الكافي ٥: ٤١٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٦.
[٨] مكارم الأخلاق: ٢٣٨، من " وفي خبر آخر. ".
[٩] المقنع: ١٤٤.