فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٧٥
وإذا [١] اغتسلت من غسل الميت، فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت، فاغتسل وأعد صلاتك [٢].
واعلم: أن غسل الجمعة سنة واجبة، لا تدعها في السفر ولا في الحضر، و يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل.
فإذا فرغت منه فقل: اللهم طهرني وطهر قلبي، وانق غسلي، وأجر على لساني ذكرك وذكر نبيك محمد [٣] صلى الله عليه وآله، واجعلني من التوابين ومن المتطهرين.
وإن نسيت الغسل، ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل [٤].
واغتسل يوم عرفة قبل الزوال [٥].
وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما، غسل وحنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما [٦] فلا يغسل ويدفن بدمه، وحد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر [٧].
وإن كان الميت مرجوما، بدئ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم رجم بعد ذلك، و كذلك القاتل إذا أريد قتله قودا.
وإن كان الميت مصلوبا، أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام وغسل ودفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام [٨].
والسنة أن القبر يرفع أربعة أصابع مفرجة من الأرض [٩] وإن كان أكثر فلا بأس [١٠]، ويكون مسطحا لا أن [١١] يكون مسنما [١٢].
[١] في نسخة " ش ": " وإن ".
[٢] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٤٦ / ١٧٧، والتهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤ ٦ و ١٤٤٧.
[٣] ليس في نسخة " ش ".
[٤] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١: ٦١ / ٢٢٧ و ٢٢٨.
[٥] ورد مؤداه في التهذيب ١: ١١٠ / ٢٩٠.
[٦] ليس في نسخة " ش ".
[٧] ورد مؤداه في الكافي ٣: ٢٠٨ / ٥، والتهذيب ١: ٣٢٨ / ٩٦٠ و ٣٢٩ / ٩٦ ٢.
[٨] الفقيه ١: ٩٦ / ٤٤٣ باختلاف يسير.
[٩] ورد مؤداه في التهذيب ١: ٣٠٠ / ٨٧٦، والكافي ٣: ١٤٠ / ٣.
[١٠] ورد مؤداه في التهذيب ١: ٤٦٩ / ١٥٣٨.
[١١] ليس في نسخة " ض ".
[١٢] ورد مؤداه في التهذيب ١: ٤٥٩ / ذيل الحديث ١٤٩ ٧.