فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٢١
وبركاته [١].
وقال عليه السلام: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها، ونسيت ولم تتشهد فيهما، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع [٢] فاجلس فتشهد ثم قم فأتم صلاتك.
وإن أنت لم تذكر حتى ركعت، فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو، بعد ما تسلم قبل أن تتكلم [٣].
وإن فاتك شئ من صلاتك مثل الركوع، والسجود، والتكبير ثم ذكرت ذلك، فاقض الذي فاتك [٤].
وعن الرجل صلى الظهر أو العصر، فأحدث حين جلس في الرابعة، قال عليه السلام: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا يعيد صلاته، وإن (لم يتشهد) [٥] قبل أن يحدث فليعد [٦].
وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع قال عليه السلام: يركع ثم يسجد سجدتي السهو [٧].
وقال عليه السلام: لا ينبغي للإمام أن ينتقل من صلاته إذا سلم، حتى يتم من خلفه الصلاة [٨].
وعن رجل أم قوما وهو على غير وضوء، قال عليه السلام: ليس عليهم إعادة، و عليه هو [٩] أن يعيد [١٠].
[١] الفقيه ١: ٢٢٦ / ٩٩٧، الكافي ٣: ٣٥٦ / ٥.
[٢] في نسخة " ض ": " ترجع ".
[٣] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٣٣ / ١٠٣٠، والمقنع: ٣٣، والتهذيب ٢: ١٥٨ / ٦١٨.
[٤] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١: ٢٢٨ / ١٠٠٧.
[٥] في نسخة " ض ": " تشهد " وما أثبتناه من " ش ".
[٦] ورد مؤداه في التهذيب ٢: ٣١٨ / ١٣٠٠، والفقيه ١: ٢٣٣ / ١٠٣٠، والمقنع: ٣٣.
[٧] ورد مؤداه في الكافي ٣: ٣٤٨ / ١، والتهذيب ٢: ١٥٠ / ٥٩٠.
[٨] ورد مؤداه في التهذيب ٣: ٤٩ / ١٦٩، ٢٧٣ / ٧٩١، والاستبصار ١: ٤٣٩ / ١٦٩٢.
[٩] ليس في نسخة " ش ".
[١٠] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٧، والكافي ٣: ٣٧٨ / ١ و ٢ و ٣، والتهذيب ٣: ٣٨ / ١٣٥ و ٣٩ / ١٣٧،
١٣ ٨.