فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٣٥
كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم [١].
فإذا أدخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة بها وقل: اللهم بأمانتك أخذتها، وبميثاقك استحللت فرجها، اللهم فارزقني منها ولدا مباركا سويا، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا [٢].
واتق التزويج إذا كان القمر في العقرب، فإن أبا عبد الله عليه السلام قال: " من تزوج والقمر في [٣] العقرب لم ير خيرا أبدا " [٤].
وإن تزوجت يهودية أو نصرانية، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم بأن عليك في دينك وتزويجك إياها غضاضة [٥].
ولا يجوز تزويج المجوسية، ولا يجوز أن يتزوج من أهل الكتاب [٦]، ولا من الإماء إلا اثنين، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا، ويتزوج العبد حرتين أو أربع إماء.
واتق الجماع أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط، وإن تم يوشك أن يكون مجنونا.
واتق الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي ليلة ينخسف فيها القمر، وفي الزلزلة، وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره [٧].
ولا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة [٨]، ولا تستدبرها [٩].
[١] ورد مؤداه في التهذيب ٧: ٣٥٧ / ١٤٥٢.
[٢] الفقيه ٣: ٢٥ ٤ / ١٢٠٥، المقنع: ٩٩، الكافي ٥: ٥٠٠ / ٢. باختلاف يسير.
[٣] في نسخة " ش " زيادة: " برج ".
[٤] الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٨٨، المقنع: ١٠٦، الهداية: ٦ ٨، التهذيب ٧: ٤٠٧ / ١٦٢٨ باختلاف يسير.
[٥] الفقيه ٣: ٢٥٧ / ١٢٢٢، المقنع: ١٠٢، الهداية: ٦٨، الكافي ٥: ٣٥٦ / ١ باختلاف في ألفاظه، والمختلف:
٥٣٠ عن علي بن بابويه.
[٦] المقنع: ١٠٢ باختلاف يسير.
[٧] الفقيه ٣: ٢٥ ٥ / ١٢٠٧ و ١٢٠٨، المقنع: ١٠٦، الهداية: ٦٨ باختلاف يسير. من " واتق الجماع أول
ليلة. ".
[٨] في نسخة " ش ": " الكعبة ".
[٩] الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢١٠ و ١٢١١، المقنع: ١٠٦، الهداية: ٦٨ باختلاف يسير.