فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٤٠
الصلاة، طلع الفجر أم لم يطلع [١].
وإن كان عليك قضاء صلاة الليل، فقمت وعليك من الوقت بقدر ما تصلي الفائتة من صلاة الليل (وصلاة ليلتك) [٢]، فابدأ بالفائتة ثم صل صلاة ليلتك، وإن كان الوقت بقدر ما تصلي واحدة، فصل صلاة ليلتك، لئلا يصيرا جميعا قضاءا ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد [٣].
واقض ما فاتك من صلاة الليل، أي وقت من ليل أو نهار، إلا في وقت الفريضة.
وإن فاتك فريضة فصلها إذا ذكرت، فإن ذكرتها وأنت في وقت (فريضة أخرى) [٤] فصل التي أنت في وقتها ثم تصلي الفائتة [٥].
واعلم أن أفضل النوافل ركعتا الفجر، وبعدهما ركعة الوتر، وبعدها ركعتا الزوال، وبعدهما نوافل المغرب، وبعدها صلاة الليل، وبعدها نوافل النهار [٦].
وللمصلي ثلاث خصال: يتناثر عليه البر من أعنان السماء إلى مفرق [٧] رأسه و تحف به الملائكة من موضع قدميه إلى عنان السماء، وينادي مناد: لو يعلم المصلي ما له في الصلاة من الفضل والكرامة ما انفتل [٨] منها [٩].
ولو يعلم المناجي لمن يناجي ما انفتل [١٠]، وإذ أحرم العبد في صلاته [١١]، أقبل الله عليه بوجهه، ووكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا فإن أعرض أعرض الله عنه، و
[١] الفقيه ١: ٣٠٨ / ١٤٠٤، المقنع: ٤١، التهذيب ٢: ١٢٥ / ٤٧٥.
[٢] ما بين القوسين ليس في نسخة " ض ".
[٣] الفقيه ١: ٣٠٨ / ١٤٠٤، المقنع: ٤١.
[٤] في نسخة " ش ": " الفريضة ".
[٥] الفقيه ١: ٣١٥ / ١٤٢٨.
[٦] الفقيه ١: ٣١٤ عن رسالة أبيه.
[٧] في نسخة " ش ": " مغرف " تصحيف، صوابه ما أثبتناه من نسخة " ض ".
[٨] في نسخة " ش ": " انفلت ".
[٩] الفقيه ١: ١٣٥ / ٦٣٦ باختلاف في ألفاظه.
[١٠] ورد مؤداه في الهداية: ٢٩، والكافي ٣: ٢٦٥ / ٥.
[١١] في نسخة " ش ": " صلواته " وكذلك في المواضع الأربعة الأخر من هذا المقطع.