فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٨٠
عذاب أليم، ولا يقبل توبته في أربعين، وهو في النار لا شك فيه [١].
وقال (صلى الله عليه وآله) [٢]: " الخمر حرام بعينه، والمسكر من كل شراب، فما أسكر كثيره فقليله حرام " [٣].
ولها خمسة أسام: العصير من الكرم وهي الخمر الملعونة، والنقيع من الزبيب، (والبتع) [٤] من العسل، والمزر [٥] من الشعير وغيره، والنبيذ من التمر [٦].
وإياك أن تزوج شارب الخمر، فإن زوجته فكأنما قدت [٧] إلى الزنا.
ولا تصدقه إذا حدثك، ولا تقبل شهادته، ولا تأمنه على شئ من مالك، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان [٨]، ولا تؤاكله، ولا تصاحبه، ولا تضحك في وجهه، ولا تصافحه، ولا تعانقه، وإن مرض فلا تعده، وإن مات فلا تشيع لجنازته [٩].
واعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار، أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر، ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على [١٠] النار ويبقى ثلثه.
فإن نش من غير أن تصيبه النار، فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير أن يلقى فيه شئ، فإن تغير بعد ذلك وصار خمرا، فلا بأس أن يطرح فيه ملح أو غيره حتى يتحول خلا.
وإن صب في الخل خمر، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام ويصير خلا، ثم أكل [١١] بعد ذلك [١٢].
[١] ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٢٥٥، والمقنع: ١٥٣، وعقاب الأعمال: ٢٩٢، من " فإن مات في أربعين. ".
[٢] في نسخة " ش ": " العالم عليه السلام ".
[٣] المقنع: ١٥٢، ١٥٣، الفقيه ٤: ٤٠ و ٢٥٥، الخصال: ٦٠٩، عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ١٢٦.
باختلاف يسير.
[٤] البتع: نبيذ العسل " الصحاح - بتع - ٣: ١١٨٣ ".
[٥] المزر: نبيذ الذرة " الصحاح - مزر - ٢: ٨١٦ ".
[٦] الفقيه ٤: ٤٠ عن رسالة والده، المقنع: ١٥٢.
[٧] في نسخة " ش " و " ض ": " زوجته " وما أثبتناه من البحار ٧٩: ١٤٢ / ٥٥.
[٨] المقنع: ١٥٣ باختلاف يسير.
[٩] ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٤١ / ١٣٣، وجامع الأخبار: ١٧٨.
[١٠] في نسخة " ش ": " من ".
[١١] في نسخة " ش ": " يؤكل ".
[١٢] الفقيه ٤: ٤٠، المقنع: ١٥٣ عن رسالة أبيه.