فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٨٩
هو التيمم [١]، وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة.
فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف من [٢] الصلاة [٣]، اللهم إلا أن [٤] تقدر على الماء وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم، فتطهر وتعيد الصلاة [٥].
ونروي: أن جبرئيل عليه السلام نزل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله، في الوضوء بغسلين ومسحين [٦]: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين [٧]، ثم نزل في التيمم بإسقاط المسحين، وجعل مكان موضع الغسل مسحا.
ونروي عنه (عليه السلام) [٨] أنه قال: رب الماء ورب الصعيد واحد [٩]، وليس للمتيمم أن يتيمم إلا في آخر الوقت [١٠]، وإن تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم أدرك الماء وعليه الوقت فعليه أن يعيد الصلاة والوضوء [١١]، وإن مر بماء فلم يتوضأ و قد كان تيمم وصلى في آخر الوقت وهو يريد ماء ا آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الأخرى، فعليه أن يعيد التيمم لأن ممره بالماء نقض تيممه [١٢].
وقد يصلي بتيمم واحد خمس صلوات، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء [١٣].
[١] ورد مؤداه في المقنع: ٩، والهداية: ١٨، والكافي ٣: ٦١ / ١.
[٢] ليس في نسخة " ض ".
[٣] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٥٨ / ٢١٣، والهداية: ١٩، والكافي ٣: ٦٣ / ٤.
[٤] في نسخة " ض " زيادة: لا.
[٥] ورد مؤداه في التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٩.
[٦] ليس في نسخة " ض ".
[٧] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٣٤ / ١٢٧ و ٣٥ / ١٢٨.
[٨] في نسخة " ش " صلى الله عليه وآله.
[٩] الكافي ٣: ٦٥ / ٩، والتهذيب ١: ١٩٧ / ٥٧١، وورد مؤداه في الفقيه ١: ٥٨ / ٢١٣.
[١٠] المقنع: ٨، وورد باختلاف في ألفاظه في الكافي ٣: ٦٣ / ١ و ٢.
[١١] ورد مؤداه في التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٩.
[١٢] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٥٨ / ٢١٣، والمقنع: ٨، والكافي ٣: ٦٣ / ٤، والتهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٧ و
٢٠٠ / ٥٨٠.
[١٣] ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع: ٨، والهداية: ١٩، والكافي ٣: ٦٣ / ٤، والتهذيب ١: ٣٠٠ / ٥٨٠ و
٥٨٢، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٥ و ٥٦٧.