فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٨٥
٤٧ - باب القذف للمحصن والمحصنة إعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما، فعلى القاذف ثمانون جلدة [١].
وإذا قذف ذمي مسلما، جلد حدين: حدا للقذف، والحد الآخر لحرمة الإسلام [٢].
وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا [٣].
وروي إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه - فلا شئ عليه، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت إيمانه.
وإذا قذف رجلا في دار الإيمان وهو لا يعرفه فعليه الحد، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا.
وروي أنه من ذكر السيد محمدا صلى الله عليه وآله أو واحدا من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام بالسوء وبما لا يليق بهم أو الطعن فيهم، وجب عليه القتل.
وإذا قذف حر عبدا، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد، و إن لم تطالب فلا شئ عليه.
وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة.
وإذا تقاذف رجلان لم يجلدا [٤].
وإذا قذفت المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة.
[١] المقنع: ١٤٩، الهداية: ٧٦ باختلاف يسير.
[٢] ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٦، والكافي ٧: ٢٣٩ / ٦، والتهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٥.
[٣] ورد مؤداه في الهداية: ٧٦، والكافي ٧: ٢٣٩ / ٣، والتهذيب ١٠: ٣٨ / ١٣٤، وفيها يقتل الذمي ولم يتطرقوا
للمسلمة.
[٤] في نسخة " ض " زيادة: " أحد منهما لأن لكل واحد منهما مثلما عليه وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد ".