فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٦١
وقد أروي [١] عن العالم عليه السلام، أنه قال: في أربعة مواضع لا يجب أن تقصر: إذا قصدت مكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحيرة [٢]، [٣].
وسائر الأسفار التي ليس بطاعة، مثل طلب الصيد، والنزهة ومعاونة الظالم، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري، فلا تقصر في الصلاة ولا في الصوم [٤].
وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ، ولم ترد الرجوع من يومك، فأنت بالخيار: فإن شئت أتممت [٥]، وإن شئت قصرت [٦].
وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ، فالتمام عليك واجب [٧].
فإذا دخلت بلدا ونويت المقام بها عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن نويت أقل من عشرة أيام فعليك القصر.
وإن لم تدر ما مقامك بها، تقول: أخرج اليوم وغدا، فعليك أن تقصر إلى أن تمضي ثلاثون يوما، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة [٨].
وإن نويت المقام عشرة أيام وصليت صلاة واحدة بتمام، ثم بدا لك في المقام وأردت الخروج، فأتمم ما دام لك المقام (بعد ما نويت المقام عشرة أيام وتممت الصلاة والصوم) [٩].
ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام، لزمك في الصوم مثله [١٠].
[١] في نسخة " ش ": " روي ".
[٢] كذا في النسختين، ولعله تصحيف، صحته (الحير) أو (الحائر)، وهو الحائر الحسيني الشريف.
[٣] ورد مؤداه في التهذيب ٥: ٤٣١ / ١٤٩٥، ١٤٩٩، والاستبصار ٢: ٣٣٥ / ١١٩٢.
[٤] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٦، ١٢٧٧ و ٢٨٨ / ١٣١٤، والمقنع: ٣٧، والهداية: ٣٨ والكافي
٣: ٤٣٨ / ٨ و ٤٣٦ / ١، والاستبصار ١: ٢٣٢ / ٨٢٦ و ٨٢٧.
[٥] في نسخة " ض ": " تممت ".
[٦] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١: ٢٨٠ / ١٢٧٠، والهداية: ٣٣.
[٧] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٨٠ / ١٢٦٩، والهداية: ٣٣، والتهذيب ٣: ٢٠٧ / ٤٩٤ - ٤٩٦ والاستبصار
١: ٢٢٣ / ٧٩٠ - ٧٩٢.
[٨] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١: ٢٨٠ / ١٢٧٠.
[٩] ما بين القوسين ليس في نسخة " ش "، وورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٨٠ / ١٢٧١، والتهذيب ٣: ٢٢١ / ٥٥٣،
والاستبصار ١: ٢٣٨ / ٨٥١.
[١٠] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٨٠ / ١٢٧٠، والمقنع: ٣ ٧ و ٦٢، والتهذيب ٣: ٢٢٠ / ٥٥١.