فقه الرضا - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٧٣
مؤمن إلا أوجبت له الجنة [١].
وإذا أردت أن تغسل ميتا وأنت جنب فتوضأ وضوء الصلاة ثم اغسله وإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع [٢].
وإن مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات، غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون [٣].
وإن كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية، اغتسلت النصرانية وغسلتها [٤].
وإن كان الميت مجدورا أو محترقا، فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شيئا، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صبا، فإن سقط منه شئ فاجمعه في أكفانه [٥].
وإن كان الميت أكيلة [٦] السبع، فاغسل ما بقي منه، فإن لم يبق منه إلا عظام، جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها [٧].
وإن كان الميت مصعوقا [٨] أو غريقا أو مدخنا، صبرت عليه ثلاثة أيام، إلا أن يتغير قبل ذلك، فإن تغير غسلته وحنطته وصليت عليه ودفنته [٩].
وإن مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه وألقه في البحر [١٠].
ومتى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك، فإن مسسته بعد ما برد فعليك الغسل [١١].
١ الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٣.
[٢] ورد مؤداه في الكافي ٣: ٢٥٠ / ١، والتهذيب ١: ٤٤٨ / ١٤٥٠.
[٣] في نسخة " ش ": " يغسلون " وقد ورد مضمونه في الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٩، والكافي ٣: ١٥٩ / ١٢.
[٤] ورد مؤداه في الفقيه ١: ٩٧ / ٤٥٠، والكافي ٣: ١٥٩ / ١٢.
[٥] ورد مؤداه في التهذيب ١: ٣٣٣ / ٩٧٥ و ٩٧٦.
[٦] في نسخة " ض ": " أكله ".
[٧] المختلف: ٤٦ عن علي بن بابويه.
[٨] في نسخة " ش ": مطعونا.
[٩] ورد مؤداه في الكافي ٣: ٢٠٩ / ١ و ٢١٠ / ٥ و ٦، والتهذيب ١: ٣٣٧ / ٩٨٨ و ٣٣٨ / ٩٩٠ و ٩٩١ و ٩٩٢.
[١٠] ورد باختلاف في ألفاظه في الكافي ٣: ٢١٤ / ٢، والتهذيب ١: ٣٣٩ / ٩٩٣.
[١١] ورد مؤداه في الكافي ٣: ١٦٠ / ١ و ٢ و ٣، والتهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٤ و ٤٢٩ / ١٣٦ ٥ و ١٣٦٦ و ١٣٦٧،
والاستبصار ١: ٩٩ / ٣٢١ و ٣٢٢ و ١٠٠ / ٣٢٤.